____________________
صلاة الظهر فيما إذا صلت ركعتين لأنهما ليستا بأكثر الصلاة في صلاة الظهر ولم تكن المرأة متمكنة من الاتيان بأكثرها فلذا لم يجب عليها القضاء في صلاة الظهر، وأما في صلاة المغرب فيما أن الركعتين أكثر الصلاة فيها وقد تمكنت المرأة من أكثرها فوجب عليها قضاؤها الركعة الباقية، ولما كانت الصلاة مركبة ارتباطية كان قوله (ع) فلتقض الركعة التي فاتتها كناية عن قضاء تمام الصلاة فتدلنا الرواية على أن من تمكنت من ادراك أكثر الصلاة وجب عليها قضاؤها بأجمعها إذا لم تأت بها في وقتها.
ويرد على هذا الاستدلال أمور:
أولا: إن الرواية ضعيفة لعدم ثبوت وثاقة أبي الورد على ما قدمناه في بحث التقية (1) فإنه وإن ورد في بعض الروايات الواردة في الحج أن أبا الورد ورد على الإمام (ع) وذكر في حقه ما يوجب مدحه إلا أنه لم يعلم أن أبا الورد الواقع في هذا السند هو ذاك الرجل الوارد على الإمام (ع) أو غيره فالسند ضعيف.
وثانيا: إن دلالتها قاصرة وذلك لأن حملها على ما إذا كانت المرأة متمكنة من أكثرها أو غير متمكنة منه يستلزم حمل الرواية على مورد نادر وهو فرض أن المرأة صلت في أول زمان ممكن من الزوال وهو فرض نادر ولا سيما في النساء، فإن المصلي عادة لا يأتي بصلاة في أول آن ممكن من الزوال بل يأتي بها بعده بزمان فلا دلالة على أن المرأة في صلاة الظهر كانت غير متمكنة من أكثر الصلاة لا من جميعها وفي
ويرد على هذا الاستدلال أمور:
أولا: إن الرواية ضعيفة لعدم ثبوت وثاقة أبي الورد على ما قدمناه في بحث التقية (1) فإنه وإن ورد في بعض الروايات الواردة في الحج أن أبا الورد ورد على الإمام (ع) وذكر في حقه ما يوجب مدحه إلا أنه لم يعلم أن أبا الورد الواقع في هذا السند هو ذاك الرجل الوارد على الإمام (ع) أو غيره فالسند ضعيف.
وثانيا: إن دلالتها قاصرة وذلك لأن حملها على ما إذا كانت المرأة متمكنة من أكثرها أو غير متمكنة منه يستلزم حمل الرواية على مورد نادر وهو فرض أن المرأة صلت في أول زمان ممكن من الزوال وهو فرض نادر ولا سيما في النساء، فإن المصلي عادة لا يأتي بصلاة في أول آن ممكن من الزوال بل يأتي بها بعده بزمان فلا دلالة على أن المرأة في صلاة الظهر كانت غير متمكنة من أكثر الصلاة لا من جميعها وفي