____________________
رواها الصدوق في عيون الأخبار (1) وفي سندها محمد بن سنان الضعيف وثانيتهما رواها (2) في الوسائل عن العلل وفي سندها موسى بن عمران وهو مهمل مجهول في الرجال نعم يمكن الحكم بوثاقته من جهة وقوعه في كامل الزيارات وتفسير القمي ولكن في سندها أيضا علي بن أبي حمزة والظاهر أنه البطائني الضعيف كما أن في سندها علي بن أحمد والظاهر أنه حفيد البرقي وهو أيضا لم يوثق في الرجال وإن كان من مشايخ الصدوق (قده)، كما أن الرواية المشتملة على التعليل الثاني ضعيفة بأحمد بن عبد الواحد عبدوس وهو ضعيف.
وبهذا الوجه الأخير - وهو اطلاق الروايات - نستدل على عدم وجوب القضاء فيما إذا فاتها صلاة الآيات التي لها قضاء كما لو تركتها عمدا أو عن غير التفات مع احتراق القرص بتمامه وذلك لاطلاق ما دل (3) على أن الحائض لا تقضي الصلاة.
نعم صلاة الطواف لا مناص من أن تأتي بها الحائض إذ لا وقت لها لتفوت ويجب قضاؤها بل هي واجبة على الحائض بنفس الأمر الأولي ونظيرها الصلاة المنذورة في وقت معين على نحو تعدد المطلوب بأن يكون أصل الفعل مطلوبا وكونه في وقت معين مطلوبا ثانيا فإذا فاتتها في وقتها وجب الاتيان بها بعد الوقت وهذا لا لوجوب القضاء بل بنفس الأمر الأولي المتعلق بنفس الفعل لعدم كونه مقيدا بزمان لفرض كون النذر على نحو تعدد المطلوب.
وبهذا الوجه الأخير - وهو اطلاق الروايات - نستدل على عدم وجوب القضاء فيما إذا فاتها صلاة الآيات التي لها قضاء كما لو تركتها عمدا أو عن غير التفات مع احتراق القرص بتمامه وذلك لاطلاق ما دل (3) على أن الحائض لا تقضي الصلاة.
نعم صلاة الطواف لا مناص من أن تأتي بها الحائض إذ لا وقت لها لتفوت ويجب قضاؤها بل هي واجبة على الحائض بنفس الأمر الأولي ونظيرها الصلاة المنذورة في وقت معين على نحو تعدد المطلوب بأن يكون أصل الفعل مطلوبا وكونه في وقت معين مطلوبا ثانيا فإذا فاتتها في وقتها وجب الاتيان بها بعد الوقت وهذا لا لوجوب القضاء بل بنفس الأمر الأولي المتعلق بنفس الفعل لعدم كونه مقيدا بزمان لفرض كون النذر على نحو تعدد المطلوب.