____________________
لا اشكال ولا خلاف في أن الحائض إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار تتمكن فيه من الصلاة مع الطهارة والمتقدمات الاختيارية يجب عليها الاتيان بفريضة الوقت أداءا ولم يستشكل أحد في ذلك، لأن حال الحائض حال بقية المكلفين بالصلاة.
نعم ورد في جملة من الأخبار (1) أن المرأة إذا رأت الطهر بعد ما مضى من الزوال أربعة أقدام لم تجب عليها صلاة الظهر معللة بأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر.
وهذه الأخبار - وإن كان لا بأس باسناد بعضها إلا أنها - محمولة على التقية يقينا وذلك لتعليلها حيث إنه صريح في أن ما بعد الزوال إلى أربعة أقدام مختص بصلاة الظهر ومن ثمة صرح فيها بأن الحائض إذا طهرت بعد ما مضى من زوال الشمس أربعة أقدام لم تجب عليها
نعم ورد في جملة من الأخبار (1) أن المرأة إذا رأت الطهر بعد ما مضى من الزوال أربعة أقدام لم تجب عليها صلاة الظهر معللة بأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر.
وهذه الأخبار - وإن كان لا بأس باسناد بعضها إلا أنها - محمولة على التقية يقينا وذلك لتعليلها حيث إنه صريح في أن ما بعد الزوال إلى أربعة أقدام مختص بصلاة الظهر ومن ثمة صرح فيها بأن الحائض إذا طهرت بعد ما مضى من زوال الشمس أربعة أقدام لم تجب عليها