____________________
لأنها معارضة بما (1) دل على جواز وطي الحائض بعد انقطاع دمها وقبل الاغتسال صريحا، ومع التعارض لا بد من الجمع بينهما بحمل الناهية على الكراهة.
نعم نعم ورد في صحيحة محمد بن مسلم التي هي من الأخبار الدالة على الجواز أنه (إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل) (2) والشبق هو شدة الميل إلى الجماع وقد دلت على جواز وطي الحائض بعد الانقطاع وقبل الاغتسال مشروطا بشرطين:
أحدهما: أن يصيب زوجها الشبق فلا يجوز من دون كونه شبقا.
ثانيهما: أن تغسل فرجها فلا يجوز الوطي من غير أن تغسل فرجها.
والمشهور بينهم عدم الالتزام بهذين الشرطين ولعل الوجه في ذلك:
أن مقتضى المناسبة بين الحكم وموضوعه أن الشرط الأول في الصحيحة لم يكن مسوقا لبيان حرمة الوطي من غير الشبق وإنما سيقت لبيان ما يرتفع به الحزازة والكراهة في وطي الحائض قبل الاغتسال.
وتلك المناسبة وهي العلم بأن المحرمات الإلهية لا تناط بعدم الشبق بحيث ترتفع الحرمة بالشبق الذي هو شدة الميل إلى الجماع لا الاضطرار إليه بقرينة قوله (ع) (ثم يمسها إن شاء): نعم لا بأس بارتفاع الحرمة بالحرج أو الخوف على النفس كما ورد في بعض الروايات (3) من أنه
نعم نعم ورد في صحيحة محمد بن مسلم التي هي من الأخبار الدالة على الجواز أنه (إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل) (2) والشبق هو شدة الميل إلى الجماع وقد دلت على جواز وطي الحائض بعد الانقطاع وقبل الاغتسال مشروطا بشرطين:
أحدهما: أن يصيب زوجها الشبق فلا يجوز من دون كونه شبقا.
ثانيهما: أن تغسل فرجها فلا يجوز الوطي من غير أن تغسل فرجها.
والمشهور بينهم عدم الالتزام بهذين الشرطين ولعل الوجه في ذلك:
أن مقتضى المناسبة بين الحكم وموضوعه أن الشرط الأول في الصحيحة لم يكن مسوقا لبيان حرمة الوطي من غير الشبق وإنما سيقت لبيان ما يرتفع به الحزازة والكراهة في وطي الحائض قبل الاغتسال.
وتلك المناسبة وهي العلم بأن المحرمات الإلهية لا تناط بعدم الشبق بحيث ترتفع الحرمة بالشبق الذي هو شدة الميل إلى الجماع لا الاضطرار إليه بقرينة قوله (ع) (ثم يمسها إن شاء): نعم لا بأس بارتفاع الحرمة بالحرج أو الخوف على النفس كما ورد في بعض الروايات (3) من أنه