____________________
معه فرض المكلفة باقية على وضوئها إلى زمان الاغتسال منه.
وفي هذه الصورة مقتضى القاعدة الأولية عدم وجوب الوضوء مع الغسل. وهذا لا لأن الغسل يغني عن الوضوء بل لأن المقتضي لوجوب الوضوء قاصر في نفسه حيث إن المكلف - على ما هو مفروض الكلام - كان متطهرا قبل أن يمس الميت أو تستحيض أو تنفس ولم يعلم انتقاضه بطرو هذه الأسباب في حقه لأن نواقض الوضوء محصورة فيما يخرج عن طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك (1) أو في ثلاثة أمور على ما في بعض الأخبار الأخر وليس منها هذه الأسباب المقتضية للاغتسال نعم الجناية ناقضة الوضوء ولا وضوء مع غسلها كما سبق، إلا أن كلامنا في غير غسل الجنابة كما هو المفروض، فمقتضى القاعدة في هذه الصورة هو عدم وجوب الوضوء مع غير غسل الجنابة من الأغسال.
وقد يفرض المكلف غير متوضأ حال مسه الميت أو استحاضتها أو غيرها من الأسباب ومقتضى القاعدة حينئذ هو وجوب الوضوء مع تلك الأغسال لأنه غير متوضئ على الفرض واجزاء الأغسال عنه يتوقف على دلالة الدليل عليه كما دل في غسل الجنابة ولم يقم عليه دليل لأن كلامنا فيما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار.
الجهة الثانية: الأخبار الواردة في المسألة وهي على طائفتين:
الطائفة الأولى من الأخبار:
(إحداهما): ما دل على وجوب الوضوء في غير غسل الجناية
وفي هذه الصورة مقتضى القاعدة الأولية عدم وجوب الوضوء مع الغسل. وهذا لا لأن الغسل يغني عن الوضوء بل لأن المقتضي لوجوب الوضوء قاصر في نفسه حيث إن المكلف - على ما هو مفروض الكلام - كان متطهرا قبل أن يمس الميت أو تستحيض أو تنفس ولم يعلم انتقاضه بطرو هذه الأسباب في حقه لأن نواقض الوضوء محصورة فيما يخرج عن طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك (1) أو في ثلاثة أمور على ما في بعض الأخبار الأخر وليس منها هذه الأسباب المقتضية للاغتسال نعم الجناية ناقضة الوضوء ولا وضوء مع غسلها كما سبق، إلا أن كلامنا في غير غسل الجنابة كما هو المفروض، فمقتضى القاعدة في هذه الصورة هو عدم وجوب الوضوء مع غير غسل الجنابة من الأغسال.
وقد يفرض المكلف غير متوضأ حال مسه الميت أو استحاضتها أو غيرها من الأسباب ومقتضى القاعدة حينئذ هو وجوب الوضوء مع تلك الأغسال لأنه غير متوضئ على الفرض واجزاء الأغسال عنه يتوقف على دلالة الدليل عليه كما دل في غسل الجنابة ولم يقم عليه دليل لأن كلامنا فيما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار.
الجهة الثانية: الأخبار الواردة في المسألة وهي على طائفتين:
الطائفة الأولى من الأخبار:
(إحداهما): ما دل على وجوب الوضوء في غير غسل الجناية