____________________
أما على الثاني فواضح وأما على الأول فلأن الأدلة الآمرة بالوضوء للمحدث بالحدث الأصغر مطلقة تشمل ما إذا اغتسل المكلف وما إذا لم يجب عليه غسل كقوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ (1) وإنما رفعنا اليد عن اطلاقها بما دل على أن الغسل يغني عن الوضوء وهذا مختص بنفس الغسل، والتيمم البدل عنه يحتاج اغناؤه عن الوضوء إلى دليل ولا دليل عليه بل مقتضى الاطلاقات في أدلة الوضوء عدم كون التيمم البدل عن الغسل مغنيا عن الوضوء، وبما أنها غير متمكنة من الوضوء فيجب عليها التيمم بدلا عن الوضوء أيضا فوجوب التيمم عليها مرتين لا يفرق فيه بين القول باغناء الغسل عن الوضوء وعدمه.
وثالثة: تتمكن من الاغتسال دون الوضوء كما لو كان مالك الماء لا يرض باستعمال الماء إلا في الاغتسال ولا كلام حينئذ في أنه يجب عليها أن تغتسل وتتيمم بدلا عن الوضوء.
ورابعة: ينعكس الأمر فلا تتمكن المرأة من الغسل وتتمكن من الوضوء لعدم إذن المالك للماء في الاغتسال أو لقلة الماء وعدم وفائه بالاغتسال، فهل يجب على الحائض حينئذ أن تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل أو إنها تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل وثانيهما بدلا عن الوضوء ويبطل حكم الماء وذهب الشيخ الكبير إلى الثاني وهو من الغرائب،
وثالثة: تتمكن من الاغتسال دون الوضوء كما لو كان مالك الماء لا يرض باستعمال الماء إلا في الاغتسال ولا كلام حينئذ في أنه يجب عليها أن تغتسل وتتيمم بدلا عن الوضوء.
ورابعة: ينعكس الأمر فلا تتمكن المرأة من الغسل وتتمكن من الوضوء لعدم إذن المالك للماء في الاغتسال أو لقلة الماء وعدم وفائه بالاغتسال، فهل يجب على الحائض حينئذ أن تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل أو إنها تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل وثانيهما بدلا عن الوضوء ويبطل حكم الماء وذهب الشيخ الكبير إلى الثاني وهو من الغرائب،