____________________
الثالث يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب (ع) (لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره) (1) و (منها): ما عن عمار الساباطي قال: سأل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم العيد هل عليه وضوء قبل ذلك أو بعده، فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل) (2).
و (منها): غير ذلك من الروايات (3)، ومعها لا مناص من الحكم بعدم الفرق بين غسل الجنابة والحيض وغيرهما وأن الغسل باطلاقه يغني عن الوضوء كما ذهب إلى ذلك جملة من المحققين من متأخري المتأخرين.
نعم يستثنى من ذلك غسل الاستحاضة المتوسطة لدلالة النص الخاص على أن المرأة يجب أن تتوضأ لكل صلاة وإن كانت تغتسل مرة لكل يوم على ما أشرنا إليه في التعليقة، ولأجل تمامية الأخبار النافية للوضوء مع الغسل نلتزم بما ذكرناه.
على أنا لو سلمنا تمامية الطائفة الأولى أيضا من حيث السند والدلالة فالطائفتان متعارضتان والجمع الدلالي ممكن بينهما وهو حمل الطائفة الثانية للغسل على عدم وجوب الوضوء مع الغسل وحمل الطائفة الثانية على مشروعيته معه وإن لم يكن بواجب. هذا وربما يستدل على اغناء كل غسل عن الوضوء بأن الأخبار الواردة في الأغسال على كثرتها من الحيض والجنابة ومس الميت والاستحاضة
و (منها): غير ذلك من الروايات (3)، ومعها لا مناص من الحكم بعدم الفرق بين غسل الجنابة والحيض وغيرهما وأن الغسل باطلاقه يغني عن الوضوء كما ذهب إلى ذلك جملة من المحققين من متأخري المتأخرين.
نعم يستثنى من ذلك غسل الاستحاضة المتوسطة لدلالة النص الخاص على أن المرأة يجب أن تتوضأ لكل صلاة وإن كانت تغتسل مرة لكل يوم على ما أشرنا إليه في التعليقة، ولأجل تمامية الأخبار النافية للوضوء مع الغسل نلتزم بما ذكرناه.
على أنا لو سلمنا تمامية الطائفة الأولى أيضا من حيث السند والدلالة فالطائفتان متعارضتان والجمع الدلالي ممكن بينهما وهو حمل الطائفة الثانية للغسل على عدم وجوب الوضوء مع الغسل وحمل الطائفة الثانية على مشروعيته معه وإن لم يكن بواجب. هذا وربما يستدل على اغناء كل غسل عن الوضوء بأن الأخبار الواردة في الأغسال على كثرتها من الحيض والجنابة ومس الميت والاستحاضة