____________________
قد يقال: - إنها مترتبة على الحائض صاحبة الدم لأن الحائض الوارد في الروايات (1) ظاهره المرأة الواجدة للدم دون المحدث بحدث الحيض وهذا هو الذي ذكر صاحب المدارك أنه غير بعيد غير أن المشهور - وهو الوجه الآتي - أقرب.
وقد يقال: إنها مترتبة على المرأة المحدثة بحدث الحيض دون صاحبة الدم وذلك لأن ظاهر الحائض الوارد في الأخبار وإن كان هو صاحبة الدم إلا أن المناسبة بين الحكم والموضوع والقرينة تقتضي حمله على صاحبة الحدث لأن الحائض والجنب قد قرنا في تلك الروايات، ومن الظاهر أن المراد فيها بالجنب هو صاحب الحدث دون واجد المني وهو يقتضي أن يكون المراد بالحائض أيضا صاحبة الحدث، وهذا هو الأقرب.
(1) هذا بناءا على القول بأن مقدمة الواجب واجبة ومقدمة المستحب مستحبة وأما بناءا على ما هو الصحيح من عدم اتصاف المقدمة بالأمر الغيري مطلقا فغسل الحيض كالجنابة شرط مطلقا، (2) أي الأعمال غير الواجبة وغير المستحبة ولكن مع توقفها على الطهارة كمس كتابة القرآن فإن الغسل والطهارة شرط لجوازه.
وقد يقال: إنها مترتبة على المرأة المحدثة بحدث الحيض دون صاحبة الدم وذلك لأن ظاهر الحائض الوارد في الأخبار وإن كان هو صاحبة الدم إلا أن المناسبة بين الحكم والموضوع والقرينة تقتضي حمله على صاحبة الحدث لأن الحائض والجنب قد قرنا في تلك الروايات، ومن الظاهر أن المراد فيها بالجنب هو صاحب الحدث دون واجد المني وهو يقتضي أن يكون المراد بالحائض أيضا صاحبة الحدث، وهذا هو الأقرب.
(1) هذا بناءا على القول بأن مقدمة الواجب واجبة ومقدمة المستحب مستحبة وأما بناءا على ما هو الصحيح من عدم اتصاف المقدمة بالأمر الغيري مطلقا فغسل الحيض كالجنابة شرط مطلقا، (2) أي الأعمال غير الواجبة وغير المستحبة ولكن مع توقفها على الطهارة كمس كتابة القرآن فإن الغسل والطهارة شرط لجوازه.