____________________
لأن سبب الغسل لو كان موجبا لانتقاض الوضوء أيضا فلم لم يتعرضوا له عند التعرض لما يترتب على السبب من الأمور.
مضافا إلى أن نواقض الوضوء محصورة وليس منها الأسباب الموجبة للاغتسال. كما أن الوضوء لو كان شرطا مقوما للغسل كبقية الأجزاء والشروط فلم سكتوا عن بيان الاشتراط في الأخبار الواردة في الأغسال على كثرتها فمن السكوت في مقام البيان نستكشف عدم كون الأسباب من نواقض الوضوء وعدم كونه شرطا مقوما للغسل فالأغسال مغنية عن الوضوء وأما على الاحتمال الثالث فلا يمكن استكشاف أن الأغسال مغنية عن الوضوء من سكوتهم (ع) عن بيان ما يجب بتلك الأسباب من الوضوء أو غيره، وذلك لأن الروايات الواردة في وجوب الأغسال بأسبابها على كثرتها إنما هي بصدد بيان ما يجب على المكلف بذلك السبب من الحيض والنفاس وغيرهما أي أنها بصدد بيان ما يترتب على تلك الأسباب لا بصدد بيان ما يترتب على أسباب أخر من النوم والبول وغيرهما من أسباب الوضوء.
بل مقتضى اطلاق أدلته وجوب الوضوء مع السبب الموجب للغسل أيضا وذلك لأن قوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا..﴾ (1) مطلق يشمل ما إذا وجد مع سبب الوضوء ما هو سبب للغسل أيضا فإن من نام وأراد الصلاة إلا أنه مس الميت أيضا مشمول للآية المباركة ومن هنا قلنا أن مقتضى القاعدة عدم اغناء الغسل عن الوضوء فإن اجزاء الغسل عن الوضوء يحتاج إلى دليل وإلا فاطلاق أدلته تقتضي
مضافا إلى أن نواقض الوضوء محصورة وليس منها الأسباب الموجبة للاغتسال. كما أن الوضوء لو كان شرطا مقوما للغسل كبقية الأجزاء والشروط فلم سكتوا عن بيان الاشتراط في الأخبار الواردة في الأغسال على كثرتها فمن السكوت في مقام البيان نستكشف عدم كون الأسباب من نواقض الوضوء وعدم كونه شرطا مقوما للغسل فالأغسال مغنية عن الوضوء وأما على الاحتمال الثالث فلا يمكن استكشاف أن الأغسال مغنية عن الوضوء من سكوتهم (ع) عن بيان ما يجب بتلك الأسباب من الوضوء أو غيره، وذلك لأن الروايات الواردة في وجوب الأغسال بأسبابها على كثرتها إنما هي بصدد بيان ما يجب على المكلف بذلك السبب من الحيض والنفاس وغيرهما أي أنها بصدد بيان ما يترتب على تلك الأسباب لا بصدد بيان ما يترتب على أسباب أخر من النوم والبول وغيرهما من أسباب الوضوء.
بل مقتضى اطلاق أدلته وجوب الوضوء مع السبب الموجب للغسل أيضا وذلك لأن قوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا..﴾ (1) مطلق يشمل ما إذا وجد مع سبب الوضوء ما هو سبب للغسل أيضا فإن من نام وأراد الصلاة إلا أنه مس الميت أيضا مشمول للآية المباركة ومن هنا قلنا أن مقتضى القاعدة عدم اغناء الغسل عن الوضوء فإن اجزاء الغسل عن الوضوء يحتاج إلى دليل وإلا فاطلاق أدلته تقتضي