____________________
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.... وإن كنتم جنبا فاطهروا.... وإن جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا) (1) حيث إن الآية المباركة اشتملت على تفصيلين:
(أحدهما): التفصيل بين واجد الماء وبين فاقده وأوجبت على الأول الغسل والوضوء وعلى الثاني التيمم بالصعيد.
و (ثانيهما): التفصيل في المحدث بالحدث بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر فإن الآية المباركة (إذا قمتم إلى الصلاة) فسرت بالقيام إليها من النوم فسواء أريد منها القيام إلى الصلاة من النوم أم من غيره من الأحداث فرضت الآية المباركة المكلف محدثا بالحدث الأصغر وأوجبت عليه الوضوء، ثم فرضته محدثا بالجنابة حيث قال تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (2) وأوجبت عليه الغسل. ومن الظاهر أن التفصيل قاطع للشركة فدلت الآية المباركة على أن الوضوء إنما يجب على من قام إلى الصلاة من غير حدث الجنابة وأما المحدث بحدث الجنابة فهو مكلف بالغسل دون الوضوء.
وأما السنة فقد دلت الروايات المستفيضة على أنه لا وضوء مع غسل الجنابة لا قبله ولا بعده بل ورد في بعضها أن الوضوء معه بدعة محرمة (3) نعم في موثقة أبي بكر الحضرمي (4) عن أبي جعفر
(أحدهما): التفصيل بين واجد الماء وبين فاقده وأوجبت على الأول الغسل والوضوء وعلى الثاني التيمم بالصعيد.
و (ثانيهما): التفصيل في المحدث بالحدث بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر فإن الآية المباركة (إذا قمتم إلى الصلاة) فسرت بالقيام إليها من النوم فسواء أريد منها القيام إلى الصلاة من النوم أم من غيره من الأحداث فرضت الآية المباركة المكلف محدثا بالحدث الأصغر وأوجبت عليه الوضوء، ثم فرضته محدثا بالجنابة حيث قال تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (2) وأوجبت عليه الغسل. ومن الظاهر أن التفصيل قاطع للشركة فدلت الآية المباركة على أن الوضوء إنما يجب على من قام إلى الصلاة من غير حدث الجنابة وأما المحدث بحدث الجنابة فهو مكلف بالغسل دون الوضوء.
وأما السنة فقد دلت الروايات المستفيضة على أنه لا وضوء مع غسل الجنابة لا قبله ولا بعده بل ورد في بعضها أن الوضوء معه بدعة محرمة (3) نعم في موثقة أبي بكر الحضرمي (4) عن أبي جعفر