____________________
عليها ملازمة لوجوب القبول منها، إذ لو لم يجب قبول قولها في اخبارها كانت حرمة الكتمان ووجوب الاظهار على المرأة لغوا ظاهرا.
وفيه: أن أحكام الحائض على قسمين قسم لها وقسم عليها فاخبارها عن حيضها اقرار على نفسها في الأحكام التي عليها كحرمة دخولها المساجد واقرار العقلاء على أنفسهم جائر ووجوب الاقرار على المرأة لا يلازم وجوب القبول منها بوجه، بل يمكن أن يحكم على المرأة بحيضها وعدم جواز دخولها المسجد أو غيره من الآثار ومع ذلك لا تكون حائضا لدى زوجها أو غيره.
(الثالث): إن الحيض مما لا يعلم إلا من قبلها وما لا يعلم إلا من قبل المرأة يسمع قولها فيه.
وفيه: أن الاستدلال بذلك مورد المناقشة صغرى وكبرى:
أما بحسب الكبرى فلعدم دلالة الدليل على أن كل ما لا يعلم إلا من قبل شخص يكون قوله حجة فيه.
وأما بحسب الصغرى فلأن الحيض مما يمكن العلم به بسائر الطرق فإن النساء المعاشرات مع المرأة يعرفن حيضها فليس الحيض مما لا يعلم إلا من قبل الحائض.
فالصحيح أن يستدل على ذلك بالروايات - أعني صحيحة زرارة (العدة والحيض إلى النساء) (1) ومعتبرة الكليني حيث وقع في سندها إبراهيم بن هاشم المروية إحداهما بسندين وهي إما صحيحة أو حسنة بمضمون الصحيحة الأولى مع زيادة (إذا ادعت صدقت).
وقد دلت هاتان الروايتان على أن أمر العدة والحيض موكول إلى
وفيه: أن أحكام الحائض على قسمين قسم لها وقسم عليها فاخبارها عن حيضها اقرار على نفسها في الأحكام التي عليها كحرمة دخولها المساجد واقرار العقلاء على أنفسهم جائر ووجوب الاقرار على المرأة لا يلازم وجوب القبول منها بوجه، بل يمكن أن يحكم على المرأة بحيضها وعدم جواز دخولها المسجد أو غيره من الآثار ومع ذلك لا تكون حائضا لدى زوجها أو غيره.
(الثالث): إن الحيض مما لا يعلم إلا من قبلها وما لا يعلم إلا من قبل المرأة يسمع قولها فيه.
وفيه: أن الاستدلال بذلك مورد المناقشة صغرى وكبرى:
أما بحسب الكبرى فلعدم دلالة الدليل على أن كل ما لا يعلم إلا من قبل شخص يكون قوله حجة فيه.
وأما بحسب الصغرى فلأن الحيض مما يمكن العلم به بسائر الطرق فإن النساء المعاشرات مع المرأة يعرفن حيضها فليس الحيض مما لا يعلم إلا من قبل الحائض.
فالصحيح أن يستدل على ذلك بالروايات - أعني صحيحة زرارة (العدة والحيض إلى النساء) (1) ومعتبرة الكليني حيث وقع في سندها إبراهيم بن هاشم المروية إحداهما بسندين وهي إما صحيحة أو حسنة بمضمون الصحيحة الأولى مع زيادة (إذا ادعت صدقت).
وقد دلت هاتان الروايتان على أن أمر العدة والحيض موكول إلى