____________________
ولا يمكن الاعتماد على شئ منها في الاستدلال، نعم حسنة عبد الكريم وردت في الجارية إلا أنها دلت على عدم وجوب الكفارة في وطيها حائضا ولما قال له السائل أن الناس ذكروا أن فيه كفارة دينار أو نصفه أمره (ع) بالتصدق على عشرة مساكين.
والظاهر أن ما حكم به الإمام (ع) ليس من باب وجوب الكفارة بعنوانها الأولي وإنما هو من جهة العنوان الثانوي عدم مخالفة الشيعة مع العامة بحسب العمل فهو مجاملة معهم عملا. هذا على أن المذكور في الحسنة إنما هو التصدق على عشرة مساكين لا ثلاثة أمداد على ثلاثة مساكين، فالمقدار المعطى للمساكين غير مذكور في الحسنة.
وطئ المبعضة وأخواتها:
(1) بناءا على وجوب الكفارة في وطي الأمة والزوجة، إذا كانت الأمة مبعضة أو مشتركة أو مزوجة أو محللة ووطأها مالكها فهل يجب على الواطي كفارة وطي الأمة لأنها أمة؟ أو يجب كفارة الزوجة إلحاقا لها بالزوجة لعدم كونها أمة محللة لمالكها فلأجل كونها محرمة الوطي على مالكها
والظاهر أن ما حكم به الإمام (ع) ليس من باب وجوب الكفارة بعنوانها الأولي وإنما هو من جهة العنوان الثانوي عدم مخالفة الشيعة مع العامة بحسب العمل فهو مجاملة معهم عملا. هذا على أن المذكور في الحسنة إنما هو التصدق على عشرة مساكين لا ثلاثة أمداد على ثلاثة مساكين، فالمقدار المعطى للمساكين غير مذكور في الحسنة.
وطئ المبعضة وأخواتها:
(1) بناءا على وجوب الكفارة في وطي الأمة والزوجة، إذا كانت الأمة مبعضة أو مشتركة أو مزوجة أو محللة ووطأها مالكها فهل يجب على الواطي كفارة وطي الأمة لأنها أمة؟ أو يجب كفارة الزوجة إلحاقا لها بالزوجة لعدم كونها أمة محللة لمالكها فلأجل كونها محرمة الوطي على مالكها