____________________
(ثانيهما): دعوى أن الفرج في لغة العرب أعم من القبل والدبر وبما أنه مستثنى عن جواز الاستمتاعات من الحائض لما ورد (1) ما هو بمضمون أن لصاحب الحائض كل شئ غير الفرج فلا بد من الحكم بحرمة وطئ الزوجة في كل من قبلها ودبرها.
وبإزاء ذلك عام ومطلق: أما العام فقد ورد فيه (إن كل شئ ما عدى القبل منها بعينه) (2) وقد دل بعمومه على أن غير القبل مما يتمكن الزوج من الاستمتاع به حتى الدبر، وبما أن دلالته بالعموم فلا محالة يتقدم على الروايتين المتقدمتين الدالتين باطلاقهما على حرمة الوطئ في الدبر لأن دلالته بالوضع ودلالتهما بمقدمات الحكمة.
وأما المطلق فهو ما دل على أن له الاستمتاع حيث شاء ما اتقى موضع الدم (3) أو لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع (4) فإن المراد بهما القبل وقد دل باطلاقه على أن الاستمتاع في غير القبل مرخص للزوج ولو كان هو الدبر، وهو مع الروايتين المتقدمتين متعارضتان بالاطلاق ومقتضى القاعدة في مثله التساقط والرجوع إلى العام أو الدليل الآخر وهو يقتضي جواز الوطي في الدبر على الفرض.
وبإزاء ذلك عام ومطلق: أما العام فقد ورد فيه (إن كل شئ ما عدى القبل منها بعينه) (2) وقد دل بعمومه على أن غير القبل مما يتمكن الزوج من الاستمتاع به حتى الدبر، وبما أن دلالته بالعموم فلا محالة يتقدم على الروايتين المتقدمتين الدالتين باطلاقهما على حرمة الوطئ في الدبر لأن دلالته بالوضع ودلالتهما بمقدمات الحكمة.
وأما المطلق فهو ما دل على أن له الاستمتاع حيث شاء ما اتقى موضع الدم (3) أو لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع (4) فإن المراد بهما القبل وقد دل باطلاقه على أن الاستمتاع في غير القبل مرخص للزوج ولو كان هو الدبر، وهو مع الروايتين المتقدمتين متعارضتان بالاطلاق ومقتضى القاعدة في مثله التساقط والرجوع إلى العام أو الدليل الآخر وهو يقتضي جواز الوطي في الدبر على الفرض.