____________________
غير أئمتنا حتى يروي عنه، وأما إذا كان فطحيا فلأن مدة عبد الله الأفطح لم تكن كثيرة بحيث يروي عنه الروايات، هذا بل ظاهر النجاشي أن الرجل اثني عشري لأنه قال في حقه:
(إنه ثقة ثقة ومن الفقهاء) ولم يغمز في مذهبه (1).
وكيف كان فلا يروي مثله عن غير الإمام (ع) وثالثه: يناقش في الموثقة بأنها معارضة بدعوى أنها دلت على أن المبتدئة إذا لم تتمكن من أن ترجع إلى الصفات ولا إلى أقاربها رجعت إلى العدد وهو لا يزيد عن العشرة ولا يقل عن ثلاثة، والمرسلة دلت على أنها بعد عدم التمكن من الرجوع إلى الصفات ترجع إلى العدد وهو ستة أو سبعة فهما متعارضتان، لدلالة كل منهما على عدد غير العدد الذي عينته الأخرى فلا بد من علاج المعارضة بينهما ولا يمكن تخصيص المرسلة بالموثقة.
ويدفعه: أن الموثقة إنما سيقت لبيان أن المرأة على تقدير عدم التمكن من التمييز بالصفات لا ترجع إلى العدد مطلقا وإنما ترجع إليه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى نسائها، ولا تعارضها المرسلة من هذه الجهة لأن نسبتهما كما عرفت نسبة العموم والخصوص.
وأما إنها إذا رجعت إلى العدد فإلى أي عدد ترجع؟ فلا دلالة للموثقة عليه وإنما تدل على أن ما ترجع إليه لا يكثر عن عشرة أيام ولا يقل عن ثلاثة لأن الحيض كذلك، لا لخصوصية في المقام فلا تعارض المرسلة من هذه الجهة أيضا لسكوتها عن العدد الذي لا بد من التحيض
(إنه ثقة ثقة ومن الفقهاء) ولم يغمز في مذهبه (1).
وكيف كان فلا يروي مثله عن غير الإمام (ع) وثالثه: يناقش في الموثقة بأنها معارضة بدعوى أنها دلت على أن المبتدئة إذا لم تتمكن من أن ترجع إلى الصفات ولا إلى أقاربها رجعت إلى العدد وهو لا يزيد عن العشرة ولا يقل عن ثلاثة، والمرسلة دلت على أنها بعد عدم التمكن من الرجوع إلى الصفات ترجع إلى العدد وهو ستة أو سبعة فهما متعارضتان، لدلالة كل منهما على عدد غير العدد الذي عينته الأخرى فلا بد من علاج المعارضة بينهما ولا يمكن تخصيص المرسلة بالموثقة.
ويدفعه: أن الموثقة إنما سيقت لبيان أن المرأة على تقدير عدم التمكن من التمييز بالصفات لا ترجع إلى العدد مطلقا وإنما ترجع إليه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى نسائها، ولا تعارضها المرسلة من هذه الجهة لأن نسبتهما كما عرفت نسبة العموم والخصوص.
وأما إنها إذا رجعت إلى العدد فإلى أي عدد ترجع؟ فلا دلالة للموثقة عليه وإنما تدل على أن ما ترجع إليه لا يكثر عن عشرة أيام ولا يقل عن ثلاثة لأن الحيض كذلك، لا لخصوصية في المقام فلا تعارض المرسلة من هذه الجهة أيضا لسكوتها عن العدد الذي لا بد من التحيض