____________________
وأما موثقة سماعة (1) فلا تنافي بينها وبين رواية زرارة ومحمد بن مسلم لأن الموثقة دلت على أنه إذا لم تكن للمستحاضة أقارب أو كن مختلفات بحسب العادة فتتحيض بما بين للثلاثة والعشرة فلا دلالة لها على الرجوع إلى العدد بل يلائم الرجوع إلى عادة بعض النساء لأنها أيضا ما بين الثلاثة والعشرة فيما إذا كانت أقاربها مختلفة العادة.
فتتعارضان في المبتدئة التي تتمكن من الرجوع إلى عادة بعض نسائها وتتساقطان ومقتضى العلم الاجمالي بالحيض أو الاستحاضة في الزائد عن عادة بعض نسائها إلى العشرة في الشهر الأول وفي الزائد عن الثلاثة في الشهر الثاني إلى عادة بعض نسائها هو الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى العشرة في الشهر الأول وإلى عادة بعض نسائها في الشهر الثاني.
إلا أن هذا التوهم مما لا أساس له، لأن الرواية الدالة على أن المستحاضة ترجع إلى عادة بعض نسائها ضعيفة لما مر من أن طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف (2).
فالصحيح الاحتياط على الكيفية المتقدمة أعني الاحتياط في الشهر الأول بعد السبع إلى العشرة وفي الشهر الثاني بعد الثلاثة إلى السبع هذا كله في المبتدئة.
فتتعارضان في المبتدئة التي تتمكن من الرجوع إلى عادة بعض نسائها وتتساقطان ومقتضى العلم الاجمالي بالحيض أو الاستحاضة في الزائد عن عادة بعض نسائها إلى العشرة في الشهر الأول وفي الزائد عن الثلاثة في الشهر الثاني إلى عادة بعض نسائها هو الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى العشرة في الشهر الأول وإلى عادة بعض نسائها في الشهر الثاني.
إلا أن هذا التوهم مما لا أساس له، لأن الرواية الدالة على أن المستحاضة ترجع إلى عادة بعض نسائها ضعيفة لما مر من أن طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف (2).
فالصحيح الاحتياط على الكيفية المتقدمة أعني الاحتياط في الشهر الأول بعد السبع إلى العشرة وفي الشهر الثاني بعد الثلاثة إلى السبع هذا كله في المبتدئة.