____________________
للقطع حينئذ بالخروج عن عهدة التكليف المتوجهة إليها واقعا بمقدار لا يلزمها العسر والحرج ومع لزومهما فلا. نعم تتحيض في الشهر الأول إلى السبع وفي الشهر الثاني إلى الثلاثة جزما، وإنما تحتاط في الزيادتين وبه يقطع بالفراغ.
وأما احتمال أن يأخذ بعادة بعض نسائها - إذا كان عادتهن مختلفة - وتحتاط إلى العشرة في الشهر الأول وتتحيض بثلاثة أيام في الشهر الثاني وتحتاط إلى آخر زمان العادة التي أخذتها من نسائها في الشهر الأول فهو مبني على توهم معارضة أخرى بين الروايات غير المعارضة المتقدمة.
وبيان تلك المعارضة: إنه ورد في رواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم) (1) ومقتضى اطلاقها أن المبتدئة إذا تجاوز دمها العشرة ترجع إلى بعض نسائها لأن المستحاضة تشمل المبتدئة وغيرها كما أن مقتضى المرسلة وموثقة ابن بكير (2) أن المبتدئة ترجع إلى العدد عند عدم تمكنها من الرجوع إلى الصفات.
والنسبة بين الطائفتين عموم من وجه لأن الأولى مطلقة تشمل المبتدئة والمضطربة وغيرهما فإنها دلت على أن المستحاضة تقتدي يبعض نسائها مبتدئة كانت أو غيرها.
والطائفة الثانية: مطلقة من حيث التمكن من الرجوع إلى عادة بعض النساء وعدمه حيث دلت على أن المبتدئة ترجع إلى العدد تمكنت من الرجوع إلى عادة بعض نسائها أم لم تتمكن.
وأما احتمال أن يأخذ بعادة بعض نسائها - إذا كان عادتهن مختلفة - وتحتاط إلى العشرة في الشهر الأول وتتحيض بثلاثة أيام في الشهر الثاني وتحتاط إلى آخر زمان العادة التي أخذتها من نسائها في الشهر الأول فهو مبني على توهم معارضة أخرى بين الروايات غير المعارضة المتقدمة.
وبيان تلك المعارضة: إنه ورد في رواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم) (1) ومقتضى اطلاقها أن المبتدئة إذا تجاوز دمها العشرة ترجع إلى بعض نسائها لأن المستحاضة تشمل المبتدئة وغيرها كما أن مقتضى المرسلة وموثقة ابن بكير (2) أن المبتدئة ترجع إلى العدد عند عدم تمكنها من الرجوع إلى الصفات.
والنسبة بين الطائفتين عموم من وجه لأن الأولى مطلقة تشمل المبتدئة والمضطربة وغيرهما فإنها دلت على أن المستحاضة تقتدي يبعض نسائها مبتدئة كانت أو غيرها.
والطائفة الثانية: مطلقة من حيث التمكن من الرجوع إلى عادة بعض النساء وعدمه حيث دلت على أن المبتدئة ترجع إلى العدد تمكنت من الرجوع إلى عادة بعض نسائها أم لم تتمكن.