____________________
أقل الطهر بينهما، نعم لا معارضة بين جعل الثلاثة الأولى حيضا وبين استحاضة الأربعة، ولا بين جعل الثلاثة الثانية حيضا واستحاضة الأربعة بل المعارضة بين كون الأربعة استحاضة وحيضية كلا الدمين.
نظير ما ذكرناه في بحث التعادل والترجيح من كون العموم معارضا بمجموع المخصصين لا بكل واحد من المخصصين، وبما أن التعارض بين كون الأربعة استحاضة ومجموع حيضية الدمين لا بينهما وبين حيضية كل من الثلاثة، فلا مانع من جعل الثلاثة الأولى حيضا مع جعل الأربعة استحاضة كما لا مانع من جعل الثلاثة الثانية حيضا لأن أحدهما حيض إلا أن كلا منهما معارض بالآخر لشمول أمارية الصفات كلا منهما ولأجل المعارضة لا يمكن الرجوع إلى التمييز بالصفات.
ويرد عليه أن ما دل من الأخبار (1) على أمارية الصفات لا تشمل غير الثلاثة الأولى من الدمين في المثال ولا تشمل الثلاثة الثانية حتى تقع المعارضة بينهما وبين ما دل على أمارية الادبار أو الصفرة للاستحاضة على التقريب المتقدم، ومعه لا مانع من الرجوع إلى التمييز في الدم الأول.
والوجه في عدم شمول الأدلة لغير الدم الثاني ما ذكرناه في الأصل السببي والمسببي من أن الدليل الواحد لا يمكن أن يشمل السبب والمسبب لأنه لغو لأنه بعد ما ثبت السبب ترتب عليه المسبب شرعا فلا حاجة فيه إلى الدليل، ومن هنا قلنا أن أدلة اعتبار الأصول أيضا لا تشمل الأصل المسببي بوجه وإنما تختص بالأصل السببي.
وفي المقام دلتنا الروايات الواردة (2) في أن ما تراه المرأة من
نظير ما ذكرناه في بحث التعادل والترجيح من كون العموم معارضا بمجموع المخصصين لا بكل واحد من المخصصين، وبما أن التعارض بين كون الأربعة استحاضة ومجموع حيضية الدمين لا بينهما وبين حيضية كل من الثلاثة، فلا مانع من جعل الثلاثة الأولى حيضا مع جعل الأربعة استحاضة كما لا مانع من جعل الثلاثة الثانية حيضا لأن أحدهما حيض إلا أن كلا منهما معارض بالآخر لشمول أمارية الصفات كلا منهما ولأجل المعارضة لا يمكن الرجوع إلى التمييز بالصفات.
ويرد عليه أن ما دل من الأخبار (1) على أمارية الصفات لا تشمل غير الثلاثة الأولى من الدمين في المثال ولا تشمل الثلاثة الثانية حتى تقع المعارضة بينهما وبين ما دل على أمارية الادبار أو الصفرة للاستحاضة على التقريب المتقدم، ومعه لا مانع من الرجوع إلى التمييز في الدم الأول.
والوجه في عدم شمول الأدلة لغير الدم الثاني ما ذكرناه في الأصل السببي والمسببي من أن الدليل الواحد لا يمكن أن يشمل السبب والمسبب لأنه لغو لأنه بعد ما ثبت السبب ترتب عليه المسبب شرعا فلا حاجة فيه إلى الدليل، ومن هنا قلنا أن أدلة اعتبار الأصول أيضا لا تشمل الأصل المسببي بوجه وإنما تختص بالأصل السببي.
وفي المقام دلتنا الروايات الواردة (2) في أن ما تراه المرأة من