____________________
بما ورد من أن غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء (1) فإذا حكمنا بصحة الغسل فهو غسل جنابة ليس معه وضوء صدر الحدث قبله أم في أثنائه.
وأما القول الثالث فمدركه أن حدوث الحدث في أثناء الغسل يبطله ويجعله كالعدم ومعه لا مناص من استينافه من غير حاجة إلى ضم الوضوء إليه وهذا القول الأخير هو الأقوى.
والوجه فيه قوله سبحانه (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا) (2) حيث دل على أن المكلف الذي قام إلى الصلاة من النوم أو من مطلق الحدث على قسمين جنب وغير جنب ووظيفة الجنب الاغتسال ووظيفة غير الجنب الوضوء وحيث إن المكلف في مفروض المسألة جنب لعدم تمام غسله ومن هنا لا يسوغ له المحرمات في حق الجنب وقد قام من الحدث فوظيفته الغسل ولا مناص له من أن يشرع فيه من الابتداء لأن ظاهر الأمر بالغسل ايجاده بتمامه لا اتمامه وهذا معنى كون الحدث ناقضا للغسل في الأعضاء السابقة ومعه لا يجب عليه الوضوء أيضا لأنه وظيفة غير الجنب ووظيفة الجنب الاغتسال.
نعم الأحوط أن يأتي بالغسل في الأعضاء السابقة رجاء لا بقصد الاتمام أو التمام لاحتمال عدم كون الحدث في الأثناء الغسل مبطلا له في الأعضاء المتقدمة ويضم إليه الوضوء أيضا بداعي احتمال اختصاص كفاية الغسل عن الوضوء بما إذا وقع الحدث قبل تمامه لا قبل اتمامه وبهذا يجمع بين جميع المحتملات إلا أنه يختص بما إذا استأنف غسله الترتيبي
وأما القول الثالث فمدركه أن حدوث الحدث في أثناء الغسل يبطله ويجعله كالعدم ومعه لا مناص من استينافه من غير حاجة إلى ضم الوضوء إليه وهذا القول الأخير هو الأقوى.
والوجه فيه قوله سبحانه (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا) (2) حيث دل على أن المكلف الذي قام إلى الصلاة من النوم أو من مطلق الحدث على قسمين جنب وغير جنب ووظيفة الجنب الاغتسال ووظيفة غير الجنب الوضوء وحيث إن المكلف في مفروض المسألة جنب لعدم تمام غسله ومن هنا لا يسوغ له المحرمات في حق الجنب وقد قام من الحدث فوظيفته الغسل ولا مناص له من أن يشرع فيه من الابتداء لأن ظاهر الأمر بالغسل ايجاده بتمامه لا اتمامه وهذا معنى كون الحدث ناقضا للغسل في الأعضاء السابقة ومعه لا يجب عليه الوضوء أيضا لأنه وظيفة غير الجنب ووظيفة الجنب الاغتسال.
نعم الأحوط أن يأتي بالغسل في الأعضاء السابقة رجاء لا بقصد الاتمام أو التمام لاحتمال عدم كون الحدث في الأثناء الغسل مبطلا له في الأعضاء المتقدمة ويضم إليه الوضوء أيضا بداعي احتمال اختصاص كفاية الغسل عن الوضوء بما إذا وقع الحدث قبل تمامه لا قبل اتمامه وبهذا يجمع بين جميع المحتملات إلا أنه يختص بما إذا استأنف غسله الترتيبي