غير الجنابة وقد يكون المتقدم غير الجنابة والمتأخر هو الجنابة وثالثة يكون المتقدم والمتأخر كلاهما غير الجنابة.
أما إذا كان المتأخر والمتقدم متماثلين فلا ينبغي الاشكال في في أن المتأخر موضوع مستقل للحكم لوجوب الاغتسال وظاهر الأمر بالغسل حينئذ ايجاده من الابتداء فلا يكفي تتميم الغسل السابق في ارتفاع حدثه فيجب عليه حينئذ أن يستأنف غسله ففي غسل الجنابة لا يجب عليه الوضوء حينئذ لأنه مغن عنه وأما في غيره فيبتني على القول بأنه يغني عن الوضوء أو لا يغني وحال المكلف حينئذ من هذه الجهة حال ما إذا لم يكن له إلا حدث واحد ولم يطرء على الحدث الثاني في أثناء غسله.
وأما إذا كان المتقدم والمتأخر متخالفين فقد تقدم أن له صورا ثلاثا ولا اشكال في جميع تلك الصور في عدم بطلان الغسل في الأعضاء السابقة بالحدث الأكبر الواقع في أثنائه لأنه لا دليل عليه وإنما الكلام في أنه هل يوجب الوضوء أو لا يوجبه؟
أما الصورة الأولى: ووقوع الحدث غير الجنابة في أثناء غسل الجنابة كما إذا مس الميت في أثناء غسل الجنابة فإن قلنا أن الأحداث الكبيرة غير الجنابة أيضا من نواقض الوضوء فهي في أنفسها توجب الوضوء ولا رافع له لأن غسل الجنابة إنما يغني عن الوضوء فيما إذا وقع بتمامه بعد الحدث وأما إذا وقع بعضه بعد الحدث فلا يوجب رفعه ومعه لا بد من أن يتم غسله ثم يغتسل لمس الميت ويضم إليه الوضوء أيضا. نعم له أن يرفع يده عن غسله ويعدل إلى الارتماس فإنه حينئذ يكفي عن كلا الحدثين كما يغني عن الوضوء أيضا.
وأما إذا لم نقل بكونها من النواقض فسواء قلنا بكونها مغنية أم لم نقل لا يجب عليه الوضوء في مفروض المسألة لأن غسل الجنابة ليس