____________________
السابق فكيف لا يبطله فيما إذا وقع في أثنائه (غير مسموعة) لأن البول بعد الغسل لا يبطل الغسل وإنما يمنع عن الدخول في الصلاة معه إلا أنه وفع صحيحا والجنابة قد ارتفعت به فلا يبطل به الغسل في الأجزاء السابقة منه ومع صحتها يضم إليه غسل الأعضاء الباقية فهو غسل صحيح إلا أنه يجب عليه الوضوء حينئذ للمطلقات الدالة على أن الحدث سبب للوضوء وناقض للطهارة وذلك في مثل قوله إن بلت فتوضأ وإن نمت فتوضأ (1) وإنما خرجنا عنها في مورد واحد وهو الحدث قبل غسل الجنابة لأنه مما علمنا بعدم كونه سببا للوضوء فإن غسل الجنابة ليس معه وضوء بمعنى أن ما ورد من أن غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء (2) مختص بما إذا وقع الحدث قبل تمام الغسل لا قبل اتمامه أي في الأثناء وقد قدمنا أن الأوامر الواردة في الوضوء ليست أوامر مولوية وإنما هي أوامر ارشادية إلى شرطية الوضوء للصلاة فمقتضى المطلقات أن الحدث مطلقا يجب معه الوضوء أي أن الوضوء شرط للصلاة سواء تحقق الحدث قبل الغسل أم في أثنائه أم بعده.
نعم خرجنا عن ذلك في الحدث قبل الغسل إذ لا يشرط معه الوضوء في الصلاة للأدلة الدالة على أن غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء ومع كون الأوامر ارشادية لا يأتي فيها بحث التداخل بوجه.
وأما القول الثاني فهو مشترك الوجه مع القول السابق في الحكم بصحة الغسل إذ لم يقم دليل على بطلان الغسل في الأعضاء السابقة بالحدث وإنما يمتاز عنه في عدم ايجابه الوضوء معه ووجهه أن المطلقات الدالة على أن البول أو غيره سبب للوضوء غير تامة عند هذا القائل لتقييدها
نعم خرجنا عن ذلك في الحدث قبل الغسل إذ لا يشرط معه الوضوء في الصلاة للأدلة الدالة على أن غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء ومع كون الأوامر ارشادية لا يأتي فيها بحث التداخل بوجه.
وأما القول الثاني فهو مشترك الوجه مع القول السابق في الحكم بصحة الغسل إذ لم يقم دليل على بطلان الغسل في الأعضاء السابقة بالحدث وإنما يمتاز عنه في عدم ايجابه الوضوء معه ووجهه أن المطلقات الدالة على أن البول أو غيره سبب للوضوء غير تامة عند هذا القائل لتقييدها