____________________
الجهة الأولى: في ثبوت شرطية عدم الزيادة عن العشرة وعدم النقيصة عن الثلاثة.
فنقول: المعروف بينهم هو الاشتراط وأنكره بعضهم تمسكا باطلاق ما دل (1) على رجوع غير مستقرة العادة إلى اقبال الدم وادباره حيث لم يقيد الحكم بحيضية الدم المقبل بشئ ومعه لا بد من الحكم بحيضيته مطلقا زاد عن العشرة أو نقص عن الثلاثة أم لا.
ويدفعه أن الأخبار الواردة (2) في أن دم الحيض لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة تقيد اطلاق مثل المرسلة الدالة على أن غير مستقرة للعادة ترجع إلى اقبال الدم وادباره بمعنى أنها تجعل الدم الواجد للصفات حيضا فيما إذا كان واجدا لبقية الشروط.
وكذلك الحال فيما دل (3) على أن دم الحيض ليس به خفاء لأنه دم حار عبيط أسود فإن الدم الواجد لذلك وإن كان حيضا إلا أنه مقيد بما إذا كان مشتملا على بقية الشروط كعدم كونه أقل من الثلاثة ولا زائدا عن العشرة، وكذلك ما دل (4) على أن الحمرة أو الصفرة في أيام العادة حيض لأنه مقيد بما إذا كان مشتملا على شروطه.
نعم في اشتراط الثلاثة كلام قدمناه في محله وهو أن الثلاثة شرط لاستمرار الدم أو لاستمرار الحدث فإذا رأت المرأة الدم لحظة فانقطع
فنقول: المعروف بينهم هو الاشتراط وأنكره بعضهم تمسكا باطلاق ما دل (1) على رجوع غير مستقرة العادة إلى اقبال الدم وادباره حيث لم يقيد الحكم بحيضية الدم المقبل بشئ ومعه لا بد من الحكم بحيضيته مطلقا زاد عن العشرة أو نقص عن الثلاثة أم لا.
ويدفعه أن الأخبار الواردة (2) في أن دم الحيض لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة تقيد اطلاق مثل المرسلة الدالة على أن غير مستقرة للعادة ترجع إلى اقبال الدم وادباره بمعنى أنها تجعل الدم الواجد للصفات حيضا فيما إذا كان واجدا لبقية الشروط.
وكذلك الحال فيما دل (3) على أن دم الحيض ليس به خفاء لأنه دم حار عبيط أسود فإن الدم الواجد لذلك وإن كان حيضا إلا أنه مقيد بما إذا كان مشتملا على بقية الشروط كعدم كونه أقل من الثلاثة ولا زائدا عن العشرة، وكذلك ما دل (4) على أن الحمرة أو الصفرة في أيام العادة حيض لأنه مقيد بما إذا كان مشتملا على شروطه.
نعم في اشتراط الثلاثة كلام قدمناه في محله وهو أن الثلاثة شرط لاستمرار الدم أو لاستمرار الحدث فإذا رأت المرأة الدم لحظة فانقطع