____________________
نسائها أم لم تتمكن، وكذلك المرسلة (1) على تقدير تسلم دلالتها على مدعى صاحب الحدائق (قده) فلا بد من تقييدها بالموثقة فتختص دلالتها على الرجوع إلى العدد بما إذا لم تتمكن المبتدئة من التمييز بالصفات والرجوع إلى نسائها، ومعه فالمبتدئة كالمضطربة ترجع إلى التمييز بالصفات وعلى تقدير عدم التمكن منه لغزارة الدم وكونه بلون واحد فلهما وظيفة أخرى كما يأتي إن شاء الله تعالى هذا.
ثم إنه إذا أغمضنا عن ذلك وبنينا على عدم دلالة الموثقة على التقييد فالنسبة بين تلك الروايات الدالة على أن المبتدئة ترجع إلى الروايات والعدم كالمرسلة والموثقة وغيرهما مما ادعي دلالتها على ذلك، وبين أخبار الصفات التي دلت على أن دم الحيض ليس به خفاء وأنه دم حار عبيط أسود عموم من وجه لدلالة الأخبار المتقدمة على أن المبتدئة ترجع إلى العدد كان الدم واجدا للصفات أم فاقدا لها كما أن أخبار الصفات تدل على أن للدم الفاقد للصفات ليس بحيض سواء كانت المرأة مبتدئة أم غيرها، فتتعارضان في الدم الذي تراه المبتدئة فاقدا لصفات الحيض، لأن مقتضى روايات الصفات أنه ليس بحيض، ومقتضى الروايات المتقدمة أنها تجعلها حيضا ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو عشرة.
إلا أن أخبار الصفات تتقدم على المرسلة والموثقة وأخواتها وذلك لا من جهة إبائها عن التحيض إذ قد خصصناها بالصفرة المرئية في أيام العادة لأنها حيض وإن كانت فاقدة للصفات، وبالدم المتجاوز عن العشرة لأنه ليس بحيض ولو مع كونه واجدا للصفات بل من جهة
ثم إنه إذا أغمضنا عن ذلك وبنينا على عدم دلالة الموثقة على التقييد فالنسبة بين تلك الروايات الدالة على أن المبتدئة ترجع إلى الروايات والعدم كالمرسلة والموثقة وغيرهما مما ادعي دلالتها على ذلك، وبين أخبار الصفات التي دلت على أن دم الحيض ليس به خفاء وأنه دم حار عبيط أسود عموم من وجه لدلالة الأخبار المتقدمة على أن المبتدئة ترجع إلى العدد كان الدم واجدا للصفات أم فاقدا لها كما أن أخبار الصفات تدل على أن للدم الفاقد للصفات ليس بحيض سواء كانت المرأة مبتدئة أم غيرها، فتتعارضان في الدم الذي تراه المبتدئة فاقدا لصفات الحيض، لأن مقتضى روايات الصفات أنه ليس بحيض، ومقتضى الروايات المتقدمة أنها تجعلها حيضا ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو عشرة.
إلا أن أخبار الصفات تتقدم على المرسلة والموثقة وأخواتها وذلك لا من جهة إبائها عن التحيض إذ قد خصصناها بالصفرة المرئية في أيام العادة لأنها حيض وإن كانت فاقدة للصفات، وبالدم المتجاوز عن العشرة لأنه ليس بحيض ولو مع كونه واجدا للصفات بل من جهة