____________________
فعلت ما تفعله المستحاضة، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها للصلاة أقل ما يكون من الحيض) (1).
الثانية: (عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما) (2).
وهاتان الروايتان بمضمون واحد وهو أن المبتدئة تتحيض في أول شهرها عشرة أيام وفي الشهر الثاني ثلاثة أيام، إلا أن أولاهما مقطوعة وغير مسندة إلى الإمام.
الثالثة: موثقة سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها - في بعض النسخ:
قرئها وهو الصحيح إذ لا أقراء للمبتدئة وإنما لها قرء واحد كما سيظهر - فقال: (أقرائها مثل أقراء نسائها فإن كانت نساؤها مختلفة فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام) (3).
وهي مرفوعة على طريق الكافي وأحد طريقي الشيخ، نعم نقلها الشيخ بطريقه عن زرعه من غير رفع.
الثانية: (عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما) (2).
وهاتان الروايتان بمضمون واحد وهو أن المبتدئة تتحيض في أول شهرها عشرة أيام وفي الشهر الثاني ثلاثة أيام، إلا أن أولاهما مقطوعة وغير مسندة إلى الإمام.
الثالثة: موثقة سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها - في بعض النسخ:
قرئها وهو الصحيح إذ لا أقراء للمبتدئة وإنما لها قرء واحد كما سيظهر - فقال: (أقرائها مثل أقراء نسائها فإن كانت نساؤها مختلفة فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام) (3).
وهي مرفوعة على طريق الكافي وأحد طريقي الشيخ، نعم نقلها الشيخ بطريقه عن زرعه من غير رفع.