____________________
الطاهرة لكونها كذلك قبل الثلاثة.
وهكذا الحال في الثلاثة الثانية والثالثة إلى اليوم الثالث عشر فإذا دخلت في أول آن من آنات الثلاثة الأخيرة فقد علمت بحيضها قطعا إما في إحدى الثلاثات المتقدمة وأما في هذه الثلاثة الأخيرة فتستصحب أحكام الحائض لا محالة، وذلك لأنه من العلم الاجمالي بالتكليف بين الأطراف التدريجية الحصول على ما تعرض له شيخنا الأنصاري (قده) ومثل له بهذا المثال.
والوجه في ظهور الجواب أن اطلاق الموثقتين وغيرهما مما قدمنا يشمل المقام، ومع الاطلاق لا معنى للرجوع إلى الأصل العملي.
فتحصل: أن الصحيح في هذه الصورة هو الرجوع إلى الروايات والعدد لعدم تمكنها من الرجوع إلى التمييز فصح اشتراط الماتن (قده) في رجوع المضطربة والمبتدئة إلى التمييز بالصفات عدم زيادة الدم عن العشرة.
هذا كله في الشرط الأول.
الكلام في الشرط الثاني:
(1) وأما الشرط الثاني وهو الذي أشار إليه بقوله (وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات) فهو أيضا كما أفاده (قده) وذلك لأنها إذا رأت الدم خمسة أيام مثلا ثم رأت الصفرة خمسة أيام ثم رأت الدم
وهكذا الحال في الثلاثة الثانية والثالثة إلى اليوم الثالث عشر فإذا دخلت في أول آن من آنات الثلاثة الأخيرة فقد علمت بحيضها قطعا إما في إحدى الثلاثات المتقدمة وأما في هذه الثلاثة الأخيرة فتستصحب أحكام الحائض لا محالة، وذلك لأنه من العلم الاجمالي بالتكليف بين الأطراف التدريجية الحصول على ما تعرض له شيخنا الأنصاري (قده) ومثل له بهذا المثال.
والوجه في ظهور الجواب أن اطلاق الموثقتين وغيرهما مما قدمنا يشمل المقام، ومع الاطلاق لا معنى للرجوع إلى الأصل العملي.
فتحصل: أن الصحيح في هذه الصورة هو الرجوع إلى الروايات والعدد لعدم تمكنها من الرجوع إلى التمييز فصح اشتراط الماتن (قده) في رجوع المضطربة والمبتدئة إلى التمييز بالصفات عدم زيادة الدم عن العشرة.
هذا كله في الشرط الأول.
الكلام في الشرط الثاني:
(1) وأما الشرط الثاني وهو الذي أشار إليه بقوله (وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات) فهو أيضا كما أفاده (قده) وذلك لأنها إذا رأت الدم خمسة أيام مثلا ثم رأت الصفرة خمسة أيام ثم رأت الدم