____________________
في المستحاضة بالغة حد الاستفاضة في نفسها بل لا يبعد دعوى تواترها الاجمالي في نفسها مضافا إلى أن فيها روايات معتبرة من الصحاح والموثقات (1).
وثانيهما: ما دل على عدم وجوب الاستظهار على المستحاضة وأنها تقعد أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي ويغشاها زوجها متي شاء، وهي جملة من الأخبار أيضا فيها صحيحة وموثقة (2).
اختلاف الأنظار في الجمع بين الطائفتين:
وقد اختلفت الأقوال في المسألة: باختلاف الأنظار في الجمع بينهما فالمشهور بينهم أن الاستظهار مستحب بحمل الطائفة الآمرة بالاستظهار على الاستحباب بملاحظة الطائفة النافية لوجوبه وحكي عن بعضهم أن الاستظهار أمر مباح وللمرأة أن تستظهر وأن لا تستظهر وعن الشيخ السيد وجوبه.
ولا يمكن القول بالإباحة بدعوى أن الأخبار الآمرة بالاستظهار وردت في مورد توهم الحظر وذلك لما عرفت من أن المورد ليس كما توهم.
كما لا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه المشهور من حمل الطائفة الآمرة بالاستظهار على الاستحباب بقرينة الطائفة النافية للوجوب، وذلك لأن الطائفة الثانية تشتمل على الأمر بالاغتسال والصلاة بعد أيام عادتها فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر ورفع اليد عن ظاهر أحدهما بملاحظة
وثانيهما: ما دل على عدم وجوب الاستظهار على المستحاضة وأنها تقعد أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي ويغشاها زوجها متي شاء، وهي جملة من الأخبار أيضا فيها صحيحة وموثقة (2).
اختلاف الأنظار في الجمع بين الطائفتين:
وقد اختلفت الأقوال في المسألة: باختلاف الأنظار في الجمع بينهما فالمشهور بينهم أن الاستظهار مستحب بحمل الطائفة الآمرة بالاستظهار على الاستحباب بملاحظة الطائفة النافية لوجوبه وحكي عن بعضهم أن الاستظهار أمر مباح وللمرأة أن تستظهر وأن لا تستظهر وعن الشيخ السيد وجوبه.
ولا يمكن القول بالإباحة بدعوى أن الأخبار الآمرة بالاستظهار وردت في مورد توهم الحظر وذلك لما عرفت من أن المورد ليس كما توهم.
كما لا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه المشهور من حمل الطائفة الآمرة بالاستظهار على الاستحباب بقرينة الطائفة النافية للوجوب، وذلك لأن الطائفة الثانية تشتمل على الأمر بالاغتسال والصلاة بعد أيام عادتها فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر ورفع اليد عن ظاهر أحدهما بملاحظة