____________________
المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا؟
قال: (فإذا كان كذلك فلتقم فلتلتصق... الخ) (1) حيث صرحت بأن الاستبراء إنما هو لمعرفة الحال واستخبار أنها طاهرة أو حائض لا أنه واجب نفسي.
وهاتان الروايتان هما العمدة في المقام ولا يعتمد على غيرهما من الروايات فهذا الاحتمال ساقط أيضا.
الثالث: إن الاستبراء واجب شرطي فلو اغتسلت من دون استبراء بطل غسلها لأن ذلك ظاهر الصحيحة المتقدمة نظير قوله تعالى: (وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) (2).
وهذه الدعوى لا يمكن المساعدة عليها، لأن الصحيحة وإن أمكن دعوى ظهورها في ذلك إلا أن الموثقة المتقدمة كالصريحة في أن الاستبراء إنما أمر به لأنه الطريق إلى معرفة الحال واستخبار أنها حائض أو طاهرة، حيث دلت على أن الحائض عند انقطاع دمها ظاهرا ليس لها أن تعتمد على استصحاب عدم النقاء باطنا، مع أنه الغالب عند انقطاع الدم ظاهرا لأن الحيض بحسب البقاء لا يعتبر فيه الرؤية والخروج، بل إن وجود الدم في الباطن أيضا يكفي في الحكم بالحيضية ومع الشك في أنه انقطع أم لم ينقطع فالأصل عدم النقاء والانقطاع، ومع كون هذا هو الأمر الغالب لم يرجعها الإمام عليه السلام إليه بل ارجعها إلى استدخال القطنة في كل من الصحيحة والموثقة.
فعلمنا من ذلك أن الاستصحاب لا يجري في المقام، ومع سقوطه
قال: (فإذا كان كذلك فلتقم فلتلتصق... الخ) (1) حيث صرحت بأن الاستبراء إنما هو لمعرفة الحال واستخبار أنها طاهرة أو حائض لا أنه واجب نفسي.
وهاتان الروايتان هما العمدة في المقام ولا يعتمد على غيرهما من الروايات فهذا الاحتمال ساقط أيضا.
الثالث: إن الاستبراء واجب شرطي فلو اغتسلت من دون استبراء بطل غسلها لأن ذلك ظاهر الصحيحة المتقدمة نظير قوله تعالى: (وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) (2).
وهذه الدعوى لا يمكن المساعدة عليها، لأن الصحيحة وإن أمكن دعوى ظهورها في ذلك إلا أن الموثقة المتقدمة كالصريحة في أن الاستبراء إنما أمر به لأنه الطريق إلى معرفة الحال واستخبار أنها حائض أو طاهرة، حيث دلت على أن الحائض عند انقطاع دمها ظاهرا ليس لها أن تعتمد على استصحاب عدم النقاء باطنا، مع أنه الغالب عند انقطاع الدم ظاهرا لأن الحيض بحسب البقاء لا يعتبر فيه الرؤية والخروج، بل إن وجود الدم في الباطن أيضا يكفي في الحكم بالحيضية ومع الشك في أنه انقطع أم لم ينقطع فالأصل عدم النقاء والانقطاع، ومع كون هذا هو الأمر الغالب لم يرجعها الإمام عليه السلام إليه بل ارجعها إلى استدخال القطنة في كل من الصحيحة والموثقة.
فعلمنا من ذلك أن الاستصحاب لا يجري في المقام، ومع سقوطه