____________________
النفساء دون الحائض - وعليه فلا مناص من أن تترك المرأة صلاتها وتستظهر وتغتسل بعد أيام استظهارها، ولا تتمكن من الاغتسال بعد أيام عادتها قبل الاستظهار.
ولكن في قبال هذه الروايات جملة من الأخبار (1) دلت على عدم وجوب الاستظهار حينئذ بل المرأة طاهرة ويجوز لزوجها أن يأتيها متى شاء، ومن ثمة جمعوا بينها وبين الطائفة المتقدمة بجمل الأوامر الواردة فيها على الاستحباب لظهورها في الوجوب وصراحة الطائفة الثانية في عدمه وإلى هذا ذهب المشهور.
وربما يؤيد حمل الأخبار الآمرة بالاستظهار على استحبابه بما ذكروه في روايات البئر من أن الاختلاف في التقدير كاشف عن عدم وجوبه وقد عرفت أن الأخبار الواردة في المقام كذلك لأن في بعضها أنها تستظهر بيوم وفي بعضها الآخر بيومين وفي ثالث بثلاثة أيام وفي رابع بعشرة أيام وفي خامس بثلثي أيامها وإن كان ذلك واردا في النفساء دون الحائض، والاختلاف في التقدير يكشف عن عدم الوجوب.
إلا أنا أجبنا عن ذلك في محله بأن الاختلاف في بيان التقدير إنما يكشف عن عدم الوجوب في المقدار الزائد عن القدر المشترك بين الجميع ولا يكشف عن عدم الوجوب حتى في المقدار الأقل المشترك فيه الجميع والاستظهار بيوم واحد مما يشترك فيه جميع التحديدات الواردة في الأخبار ولا موجب لرفع اليد عن الوجوب فيه.
ولكن في قبال هذه الروايات جملة من الأخبار (1) دلت على عدم وجوب الاستظهار حينئذ بل المرأة طاهرة ويجوز لزوجها أن يأتيها متى شاء، ومن ثمة جمعوا بينها وبين الطائفة المتقدمة بجمل الأوامر الواردة فيها على الاستحباب لظهورها في الوجوب وصراحة الطائفة الثانية في عدمه وإلى هذا ذهب المشهور.
وربما يؤيد حمل الأخبار الآمرة بالاستظهار على استحبابه بما ذكروه في روايات البئر من أن الاختلاف في التقدير كاشف عن عدم وجوبه وقد عرفت أن الأخبار الواردة في المقام كذلك لأن في بعضها أنها تستظهر بيوم وفي بعضها الآخر بيومين وفي ثالث بثلاثة أيام وفي رابع بعشرة أيام وفي خامس بثلثي أيامها وإن كان ذلك واردا في النفساء دون الحائض، والاختلاف في التقدير يكشف عن عدم الوجوب.
إلا أنا أجبنا عن ذلك في محله بأن الاختلاف في بيان التقدير إنما يكشف عن عدم الوجوب في المقدار الزائد عن القدر المشترك بين الجميع ولا يكشف عن عدم الوجوب حتى في المقدار الأقل المشترك فيه الجميع والاستظهار بيوم واحد مما يشترك فيه جميع التحديدات الواردة في الأخبار ولا موجب لرفع اليد عن الوجوب فيه.