____________________
تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح..) (1) وحسنة أو صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول (المرأة المستحاضة تغتسل التي لا تطهر - كذا في الوسائل والظاهر أنه هكذا: التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها) الحديث (2).
وموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة قال:
فقال (تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها من بعد) (3)، وغيرها مما رواه في الوسائل باب 1 من أبواب الاستحاضة وغيره.
ومن جملة الروايات مرسلة يونس الطويلة التي ذكرنا أنها معتبرة لأنها دلت على أن رسول الله صلى الله على وآله سن في المرأة ثلاث سنن منها أن المستحاضة من الابتداء تقعد في أيام أقرائها وبعدها تغتسل وتصلي) (4).
علمنا أن المرأة المستحاضة من الابتداء لا يجب عليها الاستظهار،
وموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة قال:
فقال (تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها من بعد) (3)، وغيرها مما رواه في الوسائل باب 1 من أبواب الاستحاضة وغيره.
ومن جملة الروايات مرسلة يونس الطويلة التي ذكرنا أنها معتبرة لأنها دلت على أن رسول الله صلى الله على وآله سن في المرأة ثلاث سنن منها أن المستحاضة من الابتداء تقعد في أيام أقرائها وبعدها تغتسل وتصلي) (4).
علمنا أن المرأة المستحاضة من الابتداء لا يجب عليها الاستظهار،