____________________
الكتاب، والطائفة النافية لوجوب الاستظهار يمكن أن يقال أنها موافقة الكتاب لأن الحكم على المستحاضة بالصلاة بعد أيام عادتها موافق للمطلقات الواردة في الكتاب لأنها إنما خصصت بأيام الحيض، وأما في غيرها فمقتضى المطلقات وجوب الصلاة عليها - مثلا - والحكم بعدم وجوبها عليها حينئذ تقييد زائد في المطلقات فبذلك تتقدم على الطائفة الآمرة بالاستظهار.
(وأخرى): جمع بينهما بحمل أخبار الاستظهار على أن المرأة مستقيمة الحيض كما إذا زاد دمها تارة ونقص أخرى، وأخبار عدم وجوبه على المستقيمة في عادتها مستشهدا على ذلك بروايتين:
أحدهما: موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) - عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال: (تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل) (1).
ثانيهما: رواية مالك بن أعين وقد سألته عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: (ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد) (2).
وذكر أن الاستقامة في الحيض لما كانت قليلة أو نادرة تكاثرت الأخبار بالاستظهار للمرأة لأجله.
(وأخرى): جمع بينهما بحمل أخبار الاستظهار على أن المرأة مستقيمة الحيض كما إذا زاد دمها تارة ونقص أخرى، وأخبار عدم وجوبه على المستقيمة في عادتها مستشهدا على ذلك بروايتين:
أحدهما: موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) - عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال: (تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل) (1).
ثانيهما: رواية مالك بن أعين وقد سألته عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: (ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد) (2).
وذكر أن الاستقامة في الحيض لما كانت قليلة أو نادرة تكاثرت الأخبار بالاستظهار للمرأة لأجله.