____________________
وقد يترائى أن الأخبار المقتصرة على أيام العادة في المستحاضة من الابتداء معارضة برواية الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال: (المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإذا هي رأت طهرا (الطهر) اغتسلت) (1).
ورواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين) (2).
ورواية فضيل وزرارة عن أحدهما (ع) قال: (المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين) (3).
حيث إنها دلت على أن المستحاضة تستظهر بيوم أو بيومين.
إلا أن دلالتها مورد المناقشة وذلك لعدم ظهورها في أن المراد بالمستحاضة هي المستحاضة من الابتداء وقبل العادة بأن رأت الدم واستمر بها في غير أيام عادتها إلى أن دخلت في أيام عادتها وتجاوزها الدم أيضا ولا قرينة على إرادتها منها، وإنما هي مطلقة وليكن المراد منها المستحاضة بعد عادتها أعني المرأة التي رأت الدم في عادت وتجاوز عنها، وقد ذكرنا أن الاستظهار متعين حينئذ.
وعلى الجملة أنهما إنما يعارضان الأخبار المتقدمة على تقدير ظهورها في إرادة المستحاضة من الابتداء وقد عرفت عدم ظهورها في ذلك.
ومع كونها مطلقة يكون حالها حال بقية الأخبار المتقدمة حيث جمعنا بين ظهورها ونص المرسلة وصحيحتي معاوية وعبد الله بن سنان وموثقة
ورواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين) (2).
ورواية فضيل وزرارة عن أحدهما (ع) قال: (المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين) (3).
حيث إنها دلت على أن المستحاضة تستظهر بيوم أو بيومين.
إلا أن دلالتها مورد المناقشة وذلك لعدم ظهورها في أن المراد بالمستحاضة هي المستحاضة من الابتداء وقبل العادة بأن رأت الدم واستمر بها في غير أيام عادتها إلى أن دخلت في أيام عادتها وتجاوزها الدم أيضا ولا قرينة على إرادتها منها، وإنما هي مطلقة وليكن المراد منها المستحاضة بعد عادتها أعني المرأة التي رأت الدم في عادت وتجاوز عنها، وقد ذكرنا أن الاستظهار متعين حينئذ.
وعلى الجملة أنهما إنما يعارضان الأخبار المتقدمة على تقدير ظهورها في إرادة المستحاضة من الابتداء وقد عرفت عدم ظهورها في ذلك.
ومع كونها مطلقة يكون حالها حال بقية الأخبار المتقدمة حيث جمعنا بين ظهورها ونص المرسلة وصحيحتي معاوية وعبد الله بن سنان وموثقة