____________________
أولا: الاستصحاب لأنه كما يجري في الأمور المتقدمة كذلك يجري الأمور المستقبلة وحيث إنها قاطعة بجريانه بالفعل فإذا شكت في أنه ينقطع قبل الثلاثة أو لا ينقطع فالأصل عدم انقطاعه قبل الثلاثة، وبه يحكم على أنه حيض إذ المفروض اشتماله على الأوصاف ولم يكن شك في حيضيته إلا من جهة الاستمرار ثلاثة أيام وقد حكم الشارع بكونه مستمرا كذلك.
وثانيا: الأخبار وهي كثيرة:
منها: موثقة سماعة قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام... إلى أن قال: (فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة) (1) حيث دلت على أن الدم حيض من أول وقت تراها المبتدئة بلا فرق في ذلك بين احتمال انقطاع الدم قبل الثلاثة وعدمه لأنه احتمال الانقطاع قبل الثلاثة وإن لم يكن بأغلب إلا أنه كثير في نفسه فتشمله الاطلاقات في هذه الرواية والأخبار الآتية لا محالة.
ومنها: صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال: (إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كان صفرة فتغتسل عند كل صلاتين) (2) لدلالتها على ترتيب آثار الحيض من أول يوم رأت الدم.
وقد يقال: إنها معارضة بما دلت على أن أقل الحيض ثلاثة أيام فإن الصحيحة تدل على أن الدم حيض في ذينك اليومين.
وثانيا: الأخبار وهي كثيرة:
منها: موثقة سماعة قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام... إلى أن قال: (فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة) (1) حيث دلت على أن الدم حيض من أول وقت تراها المبتدئة بلا فرق في ذلك بين احتمال انقطاع الدم قبل الثلاثة وعدمه لأنه احتمال الانقطاع قبل الثلاثة وإن لم يكن بأغلب إلا أنه كثير في نفسه فتشمله الاطلاقات في هذه الرواية والأخبار الآتية لا محالة.
ومنها: صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال: (إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كان صفرة فتغتسل عند كل صلاتين) (2) لدلالتها على ترتيب آثار الحيض من أول يوم رأت الدم.
وقد يقال: إنها معارضة بما دلت على أن أقل الحيض ثلاثة أيام فإن الصحيحة تدل على أن الدم حيض في ذينك اليومين.