____________________
ولكنا أجبنا عن ذلك عند الكلام على اعتبار الاستمرار ثلاثة أيام في الحيض وقلنا إنها إنما تكون معارضة للأخبار الدالة على اعتبار الثلاثة في الحيض فيما إذا كانت ناظرة إلى الحكم بترك الصلاة بعد ذينك اليومين إلا أنها ليست كذلك لأنها واردة لبيان الوظيفة الفعلية في أول آن رأت فيه الدم إذ لا معنى للحكم بترك الصلاة ذينك اليومين بعد انقضائها وإنما يصح ذلك قبل انقضائها وقد دلت على أنها تترك الصلاة في أول زمان رؤيتها.
وأما إنه لا تقضي تلك الصلوات حتى إذا انقطع قبل الثلاثة ليدل على أن الحيض يتحقق ليوم أو يومين أو تقضي تلك الصلوات عند عدم استمرار الدم ثلاثة أيام فهو أمر آخر لا دلالة له في الرواية بل مقتضي ما دل على اعتبار الثلاثة في الحيض الحكم بعدم حيضيته بعد ما انكشف عدم استمراره ثلاثة أيام، وهذا لا ينافي الحكم بالحيضية ظاهرا من أول يوم رأت فيه الدم.
ومنها: صحيحة عبد الله بن المغيرة الواردة في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك، قال: (تدع الصلاة) (1) فقد دلت على وجوب الصلاة من حين رؤيتها الدم كسابقتها، بلا فرق في ذلك بين احتمالها انقطاع الدم قبل الثلاثة وعدمه.
ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال:
(أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليلة مثل ذلك) (2)
وأما إنه لا تقضي تلك الصلوات حتى إذا انقطع قبل الثلاثة ليدل على أن الحيض يتحقق ليوم أو يومين أو تقضي تلك الصلوات عند عدم استمرار الدم ثلاثة أيام فهو أمر آخر لا دلالة له في الرواية بل مقتضي ما دل على اعتبار الثلاثة في الحيض الحكم بعدم حيضيته بعد ما انكشف عدم استمراره ثلاثة أيام، وهذا لا ينافي الحكم بالحيضية ظاهرا من أول يوم رأت فيه الدم.
ومنها: صحيحة عبد الله بن المغيرة الواردة في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك، قال: (تدع الصلاة) (1) فقد دلت على وجوب الصلاة من حين رؤيتها الدم كسابقتها، بلا فرق في ذلك بين احتمالها انقطاع الدم قبل الثلاثة وعدمه.
ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال:
(أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليلة مثل ذلك) (2)