____________________
أحكام العيب ولا تنفيها أصالة السلامة، والأمر في المقام كذلك لأن الاستحاضة وإن كانت عيبا وفي بعض الأخبار أن الدم إنما يخرج من العرق العاذل (عابر خ، عايذ خ) (1) لعلة (2) وأن دم الاستحاضة فاسد (3)، إلا أنها كثيرة في نفسها وإن كانت أقل من الحيض، والكثرة أوجبت أن تكون الاستحاضة أصلا ثانويا للنساء، فلا تقتضي أصالة السلامة عدمها على أن ترتب الأحكام الشرعية عليها قابل للمناقشة كما لا يخفي.
وعلى الجملة شئ من تلك الوجوه المتقدمة غير صالح لأن يكون مدركا للقاعدة والحكم بالحيضية عند دوران الأمر بين الحيض والاستحاضة لا لأجل الشبهة الحكمية ولا من جهة الشبهة الموضوعية لأجل الشك في تحقق الشرائط بل الصحيح.
النصوص المستدل بها على قاعدة الامكان:
الصحيح أن يستدل على القاعدة - بالأخبار - كما استدلوا بها - والكلام فيها يقع في مرحلتين:
أحدهما: في المقتضي أن الروايات الواردة في المقام هل تدل على قاعدة الامكان أو لا دلالة عليها؟.
ثانيهما: في وجود المانع أي المعارض لها على تقدير دلالتها على تلك القاعدة.
أما المرحلة الأولى فإليك شطر من الروايات:
وعلى الجملة شئ من تلك الوجوه المتقدمة غير صالح لأن يكون مدركا للقاعدة والحكم بالحيضية عند دوران الأمر بين الحيض والاستحاضة لا لأجل الشبهة الحكمية ولا من جهة الشبهة الموضوعية لأجل الشك في تحقق الشرائط بل الصحيح.
النصوص المستدل بها على قاعدة الامكان:
الصحيح أن يستدل على القاعدة - بالأخبار - كما استدلوا بها - والكلام فيها يقع في مرحلتين:
أحدهما: في المقتضي أن الروايات الواردة في المقام هل تدل على قاعدة الامكان أو لا دلالة عليها؟.
ثانيهما: في وجود المانع أي المعارض لها على تقدير دلالتها على تلك القاعدة.
أما المرحلة الأولى فإليك شطر من الروايات: