____________________
ولكن مقتضي القاعدة - لو كنا نحن والقاعدة - هو الحكم بحيضيته وذلك لاستصحاب عدم انقطاعه إلى ثلاثة أيام، والمفروض أنه على تقدير استمراره كذلك محكوم بالحيضية، والاستصحاب لا يفرق فيه بين أن يكون متعلق اليقين أمرا متقدما وبين أن يكون أمرا فعليا ويكون المشكوك فيه أمرا استقباليا لأن المدار فيه على فعلية اليقين والشك وأما كون متعلق اليقين أمرا سابقا فهو غير معتبر في جريانه على ما تكلمنا عليه في محلة.
ولم يؤخذ في الحكم بالحيضية عنوان آخر وجودي غير استمراره ثلاثة أيام، ليقال إن الاستصحاب لا يثبت ذلك العنوان الوجودي وحيث إنه دم واجد للصفات أو فاقد لها بالوجدان وباق إلى ثلاثة أيام بالاستصحاب فلا مناص من الحكم بحيضيته، ولم نفهم لمناقشة شيخنا الأنصاري (قده) في جريان هذا الاستصحاب وجها صحيحا هذا كله بحسب القاعدة.
إلا أن النصوص دلتنا على عدم كون الصفرة حيضا بمجرد رؤيتها ولو مع الحكم بحيضيتها بعد استمراره ثلاثة أيام، كما في صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال: (إذا كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (1) حيث قدمنا أن أظهر ما يمكن أن يحمل عليه هذه الرواية إنما هو ترك الصلاة بمجرد رؤية الدم لا بعد انقضاء اليوم أو اليومين إذ لا معنى للأمر بترك الصلاة فيهما بعد انقضائهما، وقد دلت في هذه الصورة على أن ما تراه الحبلى
ولم يؤخذ في الحكم بالحيضية عنوان آخر وجودي غير استمراره ثلاثة أيام، ليقال إن الاستصحاب لا يثبت ذلك العنوان الوجودي وحيث إنه دم واجد للصفات أو فاقد لها بالوجدان وباق إلى ثلاثة أيام بالاستصحاب فلا مناص من الحكم بحيضيته، ولم نفهم لمناقشة شيخنا الأنصاري (قده) في جريان هذا الاستصحاب وجها صحيحا هذا كله بحسب القاعدة.
إلا أن النصوص دلتنا على عدم كون الصفرة حيضا بمجرد رؤيتها ولو مع الحكم بحيضيتها بعد استمراره ثلاثة أيام، كما في صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال: (إذا كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (1) حيث قدمنا أن أظهر ما يمكن أن يحمل عليه هذه الرواية إنما هو ترك الصلاة بمجرد رؤية الدم لا بعد انقضاء اليوم أو اليومين إذ لا معنى للأمر بترك الصلاة فيهما بعد انقضائهما، وقد دلت في هذه الصورة على أن ما تراه الحبلى