____________________
وهي تدلنا على أمرين: أحدهما: إن صحة الصوم مشروطة بعدم الحيض في ساعات النهار بحيث لو رأت المرأة الحيض في ساعة منها ولو في آخر ساعات النهار بطل صومها لا محالة.
ثانيهما: وجوب ترتيب آثار الحيض في أول زمان رؤية الدم بلا فرق بين احتمالها انقطاع الدم قبل الثلاثة وعدمه.
ومنها: الأخبار الواردة (1) في الحبلي من أنها إذا رأت الدم عبيطا تترك الصلاة وعليه فلا مناص من الحكم بأن ما تراه المبتدئة وأخواتها من الدم الأحمر حيضا، ثم إن استمر ثلاثة أيام فهو وإلا فيستكشف أنه كان استحاضة ويجب قضاء ما تركته من الصلوات في اليوم أو اليومين.
وهل هذا يعم الحبلى وغيرها أو أن الحبلى لا ترتب آثار الحيض عند رؤيتها الدم الأحمر إلا إذا استمر ثلاثة أيام؟.
ذهب المحقق الهمداني إلى التفصيل ومستنده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عن الحبلي ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال: (تترك الصلاة إذا دام) (2) بدعوى أن مفهوم الجملة الشرطية (إذا دام) أن الدم الذي رأته الحبلى إذا لم يدم ثلاثة أيام فهو ليس بحيض فلا يحكم على الحبلى بالحيض إلا إذا دام ثلاثة أيام بخلاف غير الحبلى.
ويدفعه: أن الصحيحة لا دلالة لها على المدعى لأن (دام) بمعنى استمر في مقابل الانقطاع ورؤية الدم دفعة أو دفعتين كما في بعض
ثانيهما: وجوب ترتيب آثار الحيض في أول زمان رؤية الدم بلا فرق بين احتمالها انقطاع الدم قبل الثلاثة وعدمه.
ومنها: الأخبار الواردة (1) في الحبلي من أنها إذا رأت الدم عبيطا تترك الصلاة وعليه فلا مناص من الحكم بأن ما تراه المبتدئة وأخواتها من الدم الأحمر حيضا، ثم إن استمر ثلاثة أيام فهو وإلا فيستكشف أنه كان استحاضة ويجب قضاء ما تركته من الصلوات في اليوم أو اليومين.
وهل هذا يعم الحبلى وغيرها أو أن الحبلى لا ترتب آثار الحيض عند رؤيتها الدم الأحمر إلا إذا استمر ثلاثة أيام؟.
ذهب المحقق الهمداني إلى التفصيل ومستنده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عن الحبلي ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال: (تترك الصلاة إذا دام) (2) بدعوى أن مفهوم الجملة الشرطية (إذا دام) أن الدم الذي رأته الحبلى إذا لم يدم ثلاثة أيام فهو ليس بحيض فلا يحكم على الحبلى بالحيض إلا إذا دام ثلاثة أيام بخلاف غير الحبلى.
ويدفعه: أن الصحيحة لا دلالة لها على المدعى لأن (دام) بمعنى استمر في مقابل الانقطاع ورؤية الدم دفعة أو دفعتين كما في بعض