____________________
تراها في أيام عادتها أو في غيرها أنها ليست بحيض، والطائفتان متعارضتان والنسبة بينهما عموم من وجه، وتعارضهما في الصفرة التي تراها الحبلى أيام عادتها، ومقتضي القاعدة تقديم ما دل على أن الصفرة في أيام العادة حيض لأن في تلك الطائفة رواية يونس المشتملة على أن (كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض) (1) وحيث إن دلالتها بالعموم، ودلالة الطائفة الثانية بالاطلاق لا محالة تتقدم ما كانت دلالته بالعموم على ما كانت دلالته بالاطلاق.
ولكن الرواية ضعيفة بالارسال لأن يونس رواها عن بعض أصحابه وغيرها من الأخبار مطلق، على أن كونها دلالتها بالعموم محل تأمل ومنع لأن عمومها أنها هو بالإضافة إلى الدم الأحمر والأصفر وأما بالإضافة إلى أفراد المرأة - فدلالتها بالاطلاق، وعلى تقدير الغض عن ذلك وفرضها عامة أيضا لا يمكننا الحكم بحيضية الدم المذكور لضعف الرواية بحسب السند.
ومقتضى القاعدة في تعارض المطلقين بالعموم من وجه هو التساقط والرجوع إلى العام الفوق وهو ما دل على أن دم الحيض والاستحاضة لا خفاء فيه لأن الحيض دم أحمر عبيط، ودم الاستحاضة أصفر بارد ومعه لا يحكم على الصفرة التي تراها الحبلى بالحيضية.
ومع الغض عن هذا العموم لا بد من الرجوع إلى عمومات ومطلقات أدلة التكاليف كما دل على وجوب الصلاة على كل مكلف أو ما دل
ولكن الرواية ضعيفة بالارسال لأن يونس رواها عن بعض أصحابه وغيرها من الأخبار مطلق، على أن كونها دلالتها بالعموم محل تأمل ومنع لأن عمومها أنها هو بالإضافة إلى الدم الأحمر والأصفر وأما بالإضافة إلى أفراد المرأة - فدلالتها بالاطلاق، وعلى تقدير الغض عن ذلك وفرضها عامة أيضا لا يمكننا الحكم بحيضية الدم المذكور لضعف الرواية بحسب السند.
ومقتضى القاعدة في تعارض المطلقين بالعموم من وجه هو التساقط والرجوع إلى العام الفوق وهو ما دل على أن دم الحيض والاستحاضة لا خفاء فيه لأن الحيض دم أحمر عبيط، ودم الاستحاضة أصفر بارد ومعه لا يحكم على الصفرة التي تراها الحبلى بالحيضية.
ومع الغض عن هذا العموم لا بد من الرجوع إلى عمومات ومطلقات أدلة التكاليف كما دل على وجوب الصلاة على كل مكلف أو ما دل