____________________
المائز بين دم الحيض والاستحاضة الدالة على أن الحيض دم حار عبيط أحمر أو أسود يخرج بحرقة ودفع، ودم الاستحاضة دم بارد أصفر، وأن دم الحيض ليس به خفاء فإن مقتضي تلك الروايات أن الحمرة والسواد من الأمور المقومة للحيض فكل دم ما لم يكن كذلك ليس بحيض، كما أن الصفرة تلازم الاستحاضة إلا الصفرة في أيام العادة لأنها كالصفرة قبلها بيوم أو يومين حيض بمقتضى النصوص.
وهذه الروايات وإن كانت واردة في المستحاضة وهي التي تجاوز دمها العشرة إلا أن جوابه (ع) ليس حكما مختصا بمورد الأخبار حتى لا يمكن التعدي إلى غيره، وإنما هو حكم كبروي ينطبق عليه وعلى غيره لأنها بصدد بيان المائز بين دم الحيض وغيره، فكل دم لم يكن كما وصف فهو ليس بحيض.
ومن تلك الروايات ما ورد في أن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض بل المرأة تتوضأ وتصلي إذا كانت الصفرة قليلة أو تغتسل وتصلي إذا كانت كثيرة لكونها مستحاضة حينئذ كصحيحة محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها قال: (ع):
(لا تصلي حتى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت) (1) وبمضمونها روايات عديدة أخرى وهي كما تشمل الصفرة في غير ذات العادة حيث دلت على أن الصفرة في يوم ليس هو بأيام العادة ليس بحيض سواءا كانت المرأة ذات عادة أم لم تكن لها عادة أصلا، لصدق أن اليوم ليس من أيام عادتها.
وهذه الروايات وإن كانت واردة في المستحاضة وهي التي تجاوز دمها العشرة إلا أن جوابه (ع) ليس حكما مختصا بمورد الأخبار حتى لا يمكن التعدي إلى غيره، وإنما هو حكم كبروي ينطبق عليه وعلى غيره لأنها بصدد بيان المائز بين دم الحيض وغيره، فكل دم لم يكن كما وصف فهو ليس بحيض.
ومن تلك الروايات ما ورد في أن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض بل المرأة تتوضأ وتصلي إذا كانت الصفرة قليلة أو تغتسل وتصلي إذا كانت كثيرة لكونها مستحاضة حينئذ كصحيحة محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها قال: (ع):
(لا تصلي حتى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت) (1) وبمضمونها روايات عديدة أخرى وهي كما تشمل الصفرة في غير ذات العادة حيث دلت على أن الصفرة في يوم ليس هو بأيام العادة ليس بحيض سواءا كانت المرأة ذات عادة أم لم تكن لها عادة أصلا، لصدق أن اليوم ليس من أيام عادتها.