____________________
إذا كان دما أحمر وعبيطا فهو حيض وإذا كان صفرة فهو استحاضة فلتغتسل وتصلي.
وكما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة قال: (إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة) (1) وبمضمونها غيرها من الأخبار (2) حيث دلت على أن ما رأته النفساء إذا كان صفرة فهو ليس بحيض وعليه فلا يمكننا الحكم بأن ما تراه المرأة من الصفرة قبل انقضاء ثلاثة أيام حيض.
نعم هذا يختص بالحبلى والنفساء لورود فيهما، وأما في غيرهما فلا دليل على عدم كون الصفرة حيضا، فعلى تقدير الالتزام بالحيضية بعد انقضاء الثلاثة لا بد من الالتزام بها قبل انقضائها أيضا بالاستصحاب.
إلا أن من المقطوع به عدم الفرق بين الحبلى والنفساء وبين بقية أقسام المرأة في الحكم بعدم حيضية ما تراه من الصفرة ولأجل ذلك يحكم بعدم حيضية الصفرة في جميع أقسام المرأة غير ذات العادة لأن الصفرة في أيام العادة حيض كما مر.
هذا تمام الكلام في قاعدة الامكان وما يترتب عليها من الفروع.
وكما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة قال: (إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة) (1) وبمضمونها غيرها من الأخبار (2) حيث دلت على أن ما رأته النفساء إذا كان صفرة فهو ليس بحيض وعليه فلا يمكننا الحكم بأن ما تراه المرأة من الصفرة قبل انقضاء ثلاثة أيام حيض.
نعم هذا يختص بالحبلى والنفساء لورود فيهما، وأما في غيرهما فلا دليل على عدم كون الصفرة حيضا، فعلى تقدير الالتزام بالحيضية بعد انقضاء الثلاثة لا بد من الالتزام بها قبل انقضائها أيضا بالاستصحاب.
إلا أن من المقطوع به عدم الفرق بين الحبلى والنفساء وبين بقية أقسام المرأة في الحكم بعدم حيضية ما تراه من الصفرة ولأجل ذلك يحكم بعدم حيضية الصفرة في جميع أقسام المرأة غير ذات العادة لأن الصفرة في أيام العادة حيض كما مر.
هذا تمام الكلام في قاعدة الامكان وما يترتب عليها من الفروع.