____________________
أقل من ثلاثة أيام وأكثر من عشرة ويتخلل بينه وبين الحيضة السابقة أقل الطهر كذلك يعتبر فيه أن يكون أحمر أو أسود ففاقد الصفات غير مشمول لقاعدة الامكان.
نعم لو تمت قاعدة الامكان بالمعنى غير الصحيح وهي القاعدة بمعنى الامكان الاحتمالي ليقال: (إن كل دم يمكن أي يحتمل أن يكون حيضا فهو حيض) فلا بد من الحكم بحيضية إحدى الصفرتين لاحتمالهما الحيضية كما هو ظاهر، كما أنه إذا كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر يتعين الحكم بحيضية الواجد للصفات لأنها أمارات الحيض.
هذا كله فيما إذا لم تكن المرأة ذات عادة عددية فإنها تميز الحيض بالصفات.
وأما ذات العادة العددية فلا يمكن نفي الحيضية عن الدمين في حقها، بل لا بد من أن تجعل عدد أيامها حيضا لما دل من الأخبار (1) على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في ذات العادة العددية أن ترجع إلى عدد أيامها إذا كانت مستحاضة أي مستمرة الدم وتجعل الباقي استحاضة وهذا كله مما لا شبهة فيه.
وإنما الكلام فيها إذا كان كلاهما واجدا للصفات فهل يحكم بحيضية الدم الأول دون الثاني، أو يحكم بالتخيير بينهما كما في المتن، أو لا يحكم بحيضية شئ منهما لتعارض وهو يقتضي التساقط وذلك لعدم امكان الحكم بحيضية الجميع لاستلزامه كون الحيض زائدا عن العشرة فإذا لم يقم دليل خاص على حيضية أحدهما فلا يمكن أن يتمسك بعمومات أدلة الحيض واطلاقاته فيهما معا، لما عرفته من المحذور، ولا في
نعم لو تمت قاعدة الامكان بالمعنى غير الصحيح وهي القاعدة بمعنى الامكان الاحتمالي ليقال: (إن كل دم يمكن أي يحتمل أن يكون حيضا فهو حيض) فلا بد من الحكم بحيضية إحدى الصفرتين لاحتمالهما الحيضية كما هو ظاهر، كما أنه إذا كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر يتعين الحكم بحيضية الواجد للصفات لأنها أمارات الحيض.
هذا كله فيما إذا لم تكن المرأة ذات عادة عددية فإنها تميز الحيض بالصفات.
وأما ذات العادة العددية فلا يمكن نفي الحيضية عن الدمين في حقها، بل لا بد من أن تجعل عدد أيامها حيضا لما دل من الأخبار (1) على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في ذات العادة العددية أن ترجع إلى عدد أيامها إذا كانت مستحاضة أي مستمرة الدم وتجعل الباقي استحاضة وهذا كله مما لا شبهة فيه.
وإنما الكلام فيها إذا كان كلاهما واجدا للصفات فهل يحكم بحيضية الدم الأول دون الثاني، أو يحكم بالتخيير بينهما كما في المتن، أو لا يحكم بحيضية شئ منهما لتعارض وهو يقتضي التساقط وذلك لعدم امكان الحكم بحيضية الجميع لاستلزامه كون الحيض زائدا عن العشرة فإذا لم يقم دليل خاص على حيضية أحدهما فلا يمكن أن يتمسك بعمومات أدلة الحيض واطلاقاته فيهما معا، لما عرفته من المحذور، ولا في