____________________
أو أربعة (أيام خ) قال (ع): تدع الصلاة قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة قال (ع): تصلي قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أو أربعة قال (ع): تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة) (1).
وموثقة أبي بصير بهذا المضمون غير أنها فرضت الحيض والطهر خمسة أيام بدعوى أن النقاء لو لم يكن طهرا لم يكن وجه لأمرها بالصلاة عند انقطاع الدم عنها (2).
والوجه في الغرابة: إنا لو بنينا على مسلك صاحب الحدائق (قده) من أن النقاء طهر فهل نجعل كل أربعة أو ثلاثة أيام حيضا مستقلا أو نجعل المجموع حيضا واحدا، فإن جعلنا كلا منهما حيضة مستقلة فلا بد أن يتخلل بينهما عشرة أيام للاجماع والأخبار ولم يتخلل بينهما إلا ثلاثة أو أربعة أيام وإن جعلنا المجموع حيضة واحدة فقد زادت عن عشرة أيام لأنها على تقدير رؤيتها الدم أربعة وأربعة ترى الدم ستة عشر يوما وقد فرضنا أن أكثر الحيض عشرة.
فتحصل أن ما ذهب إليه صاحب الحدائق (قده) مما لا وجه له وأن أيام النقاء في أثناء الحيضة الواحدة بحكم الحيض فلا مناص حينئذ من حمل الروايتين على بيان الحكم الظاهري وأن المرأة لأجل عدم كونها ذات عادة بما أنها تحتمل كون الدم حيضا فتجعله حيضا في أيام الدم وتجعل النقاء طهرا ظاهرا لا أن النقاء طهر كما صنعه صاحب الحدائق (قده).
وموثقة أبي بصير بهذا المضمون غير أنها فرضت الحيض والطهر خمسة أيام بدعوى أن النقاء لو لم يكن طهرا لم يكن وجه لأمرها بالصلاة عند انقطاع الدم عنها (2).
والوجه في الغرابة: إنا لو بنينا على مسلك صاحب الحدائق (قده) من أن النقاء طهر فهل نجعل كل أربعة أو ثلاثة أيام حيضا مستقلا أو نجعل المجموع حيضا واحدا، فإن جعلنا كلا منهما حيضة مستقلة فلا بد أن يتخلل بينهما عشرة أيام للاجماع والأخبار ولم يتخلل بينهما إلا ثلاثة أو أربعة أيام وإن جعلنا المجموع حيضة واحدة فقد زادت عن عشرة أيام لأنها على تقدير رؤيتها الدم أربعة وأربعة ترى الدم ستة عشر يوما وقد فرضنا أن أكثر الحيض عشرة.
فتحصل أن ما ذهب إليه صاحب الحدائق (قده) مما لا وجه له وأن أيام النقاء في أثناء الحيضة الواحدة بحكم الحيض فلا مناص حينئذ من حمل الروايتين على بيان الحكم الظاهري وأن المرأة لأجل عدم كونها ذات عادة بما أنها تحتمل كون الدم حيضا فتجعله حيضا في أيام الدم وتجعل النقاء طهرا ظاهرا لا أن النقاء طهر كما صنعه صاحب الحدائق (قده).