____________________
تفصيله - إن شاء الله تعالى - وأما ذات العادة الوقتية والعددية فهي تجعله حيضا من غير مراجعة الأوصاف من حيث الوقت والعدد.
ثم إن ذات العادة الوقتية على ثلاثة أقسام، لأن رؤيتها الدم في الشهرين قد تكون متحدة من حيث أولهما كما إذا رأت الدم في كل من الشهرين من أوله ولكن اختلفا من حيث الآخر لانقطاعه في أحدهما في الخامس وفي الآخر في الرابع - مثلا -، وقد تتحدان في الأخير دون الابتداء كما إذا انقطع في السادس من الشهر في كليهما إلا أنها رأته في أحدهما من أوله وفي ثانيهما من ثانيه أو ثالثه - مثلا - وقد تتحدان من حيث الوسط دون المبدأ والمنتهى كما إذا رأت الدم في الثالث والرابع والخامس من الشهرين إلا أن شروعه في أحدهما كان من أوله إلى سابعه، وفي الآخر كان في التاسع والعشرين من الشهر السابق عليه إلى ثامن الشهر اللاحق.
ثم إن الكلام يقع فيما يتحقق به العادة التي لا ترجع معها إلى الصفات حيث إن أكثر الروايات الواردة في المقام قد اشتمل على عنوان (الوقت المعلوم) (1) أو (أيامها) ومقتضى الفهم العرقي في مثلها أن تكون رؤية الدم متكررة بمقدار يصدق معه أنها أيامها أو عنوان الوقت المعلوم والعادة لم ترد في شئ من الروايات وإنما عنوانها الأصحاب (قدهم) في كلماتهم وذكروا أنها تتحقق برؤية الدم مرتين متماثلتين (2) ولعله إنما سميت بالعادة لأنها من العود حيث عاد مرتين، ويدل عليه موثقة سماعة حيث ورد فيها (فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فلك
ثم إن ذات العادة الوقتية على ثلاثة أقسام، لأن رؤيتها الدم في الشهرين قد تكون متحدة من حيث أولهما كما إذا رأت الدم في كل من الشهرين من أوله ولكن اختلفا من حيث الآخر لانقطاعه في أحدهما في الخامس وفي الآخر في الرابع - مثلا -، وقد تتحدان في الأخير دون الابتداء كما إذا انقطع في السادس من الشهر في كليهما إلا أنها رأته في أحدهما من أوله وفي ثانيهما من ثانيه أو ثالثه - مثلا - وقد تتحدان من حيث الوسط دون المبدأ والمنتهى كما إذا رأت الدم في الثالث والرابع والخامس من الشهرين إلا أن شروعه في أحدهما كان من أوله إلى سابعه، وفي الآخر كان في التاسع والعشرين من الشهر السابق عليه إلى ثامن الشهر اللاحق.
ثم إن الكلام يقع فيما يتحقق به العادة التي لا ترجع معها إلى الصفات حيث إن أكثر الروايات الواردة في المقام قد اشتمل على عنوان (الوقت المعلوم) (1) أو (أيامها) ومقتضى الفهم العرقي في مثلها أن تكون رؤية الدم متكررة بمقدار يصدق معه أنها أيامها أو عنوان الوقت المعلوم والعادة لم ترد في شئ من الروايات وإنما عنوانها الأصحاب (قدهم) في كلماتهم وذكروا أنها تتحقق برؤية الدم مرتين متماثلتين (2) ولعله إنما سميت بالعادة لأنها من العود حيث عاد مرتين، ويدل عليه موثقة سماعة حيث ورد فيها (فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فلك