____________________
أن مورد الموثقة والمقدار المتيقن من الرواية السابقتين هو ذات العادة العددية.
وأما العادة الوقتية فقد ورد في الأخبار المتضافرة (1) ما مضمونه أنها تجعل وقتها وأيامها حيضا، كما ورد هذه العناوين في ذات العادة العددية ولا بأس بإضافة الأيام إلى كلتيهما إذ يصح اطلاقه في كل من العادة الوقتية والعددية فيقال إنها أيامها. وحيث إن ذلك على نحو القضية الحقيقية فلا دلالة لها على أن موضوعها - أعني الوقت والأيام - تتحقق بأي شئ فلا يستفاد منها أن العادة الوقتية بأي شئ تتحقق - كذا استشكل في غير واحد من الكتب.
وأجيب عنه بالاجماع، ومن هنا قد يتمسك بالحكم بتحقق العادة الوقتية أيضا بمرتين بالاجماع كما عن المستند وأن العادة العددية إذا قلنا بتحققها بمرتين فكذلك نقول بتحقق العادة الوقتية بذلك.
إلا أن هذه الاجماعات المنقولة لا سيما في كلمات المتأخرين مما لا يمكن الاعتماد على لعدم حجيتها. على أنها لو لم تكن من الاجماع المنقول أيضا لم تكن نعتمد عليها على ما بيناه في غير مورد لأنها اجماعات معلومة المدرك أو محتملة المدرك - على الأقل - ومعه يرجع إلى ذلك المدرك لا إلى الاجماع.
والصحيح في الجواب أن يقال: إن رواية يونس تدل على تحقق العادة الوقتية برؤية الدم مرتين ولو في بعض أقسامها وهو العادة الوقتية من حيث الانقطاع أي العادة الوقتية من حيث الآخر حيث ورد فيها (فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا معلوما
وأما العادة الوقتية فقد ورد في الأخبار المتضافرة (1) ما مضمونه أنها تجعل وقتها وأيامها حيضا، كما ورد هذه العناوين في ذات العادة العددية ولا بأس بإضافة الأيام إلى كلتيهما إذ يصح اطلاقه في كل من العادة الوقتية والعددية فيقال إنها أيامها. وحيث إن ذلك على نحو القضية الحقيقية فلا دلالة لها على أن موضوعها - أعني الوقت والأيام - تتحقق بأي شئ فلا يستفاد منها أن العادة الوقتية بأي شئ تتحقق - كذا استشكل في غير واحد من الكتب.
وأجيب عنه بالاجماع، ومن هنا قد يتمسك بالحكم بتحقق العادة الوقتية أيضا بمرتين بالاجماع كما عن المستند وأن العادة العددية إذا قلنا بتحققها بمرتين فكذلك نقول بتحقق العادة الوقتية بذلك.
إلا أن هذه الاجماعات المنقولة لا سيما في كلمات المتأخرين مما لا يمكن الاعتماد على لعدم حجيتها. على أنها لو لم تكن من الاجماع المنقول أيضا لم تكن نعتمد عليها على ما بيناه في غير مورد لأنها اجماعات معلومة المدرك أو محتملة المدرك - على الأقل - ومعه يرجع إلى ذلك المدرك لا إلى الاجماع.
والصحيح في الجواب أن يقال: إن رواية يونس تدل على تحقق العادة الوقتية برؤية الدم مرتين ولو في بعض أقسامها وهو العادة الوقتية من حيث الانقطاع أي العادة الوقتية من حيث الآخر حيث ورد فيها (فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا معلوما