____________________
ويدفعه: صريح قوله في رواية يونس حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وآله (أن المرأة التي تعرف أيامها تدع الصلاة أيام أقرائها) (١) حيث لم يقل : تدعي الصلاة أيام قرئك، بل قال: أيام أقرائك، وكذا الحال في الأيام الواردة في الأخبار (٢) وهي جمع لا يصدق على الفرد الواحد بل ولا على الاثنين فإن أقل الجمع اثنان فما فوقهما وأما الاثنان مجردا فلم نر اطلاق الجمع عليهما في اللغة بل لعله بعد من الأغلاط وإن حكي عن المنطقيين أن أقل الجمع اثنان، وأما الاثنان فما فوق فقد ورد اطلاق الجمع عليه في القرآن الكريم الذي هو في أعلى مراتب الفصاحة كما في قوله تعالى: ﴿وإن كن نساءا فوق اثنتين﴾ (3) لأنه وإن صرح بإرادة فوق الاثنتين إلا أن اطلاق فوق الاثنتين وإرادة الاثنتين فما فوقهما أيضا أمر دارج شائع كما أشار إليه صاحب الجواهر أيضا وكما في اطلاق الإخوة على الاثنين فما فوقه في الكلالة وإن كان ذا إخوة وكذا في الأخوين فما فوق وأن المرتبة الأولى إذا فقدت ووصلت النوبة إلى المرتبة الثانية فإن كان له أخ واحد فله نصف وإن كان له إخوة... الخ (4) إلى غير ذلك من الموارد.
فتحصل أن الأقراء تصدق على رؤية الدم مرتين فما فوق، ولا يصدق على رؤيته مرة أو مرتين فحسب. هذا كله في العادة العددية حيث
فتحصل أن الأقراء تصدق على رؤية الدم مرتين فما فوق، ولا يصدق على رؤيته مرة أو مرتين فحسب. هذا كله في العادة العددية حيث