____________________
الأيسر أمارة على الحيض إما من جهة أن دم الحيض يخرج من الجانب الأيسر غالبا والشارع جعل الغلبة أمارة على الحيضية حينئذ، وأما من جهة أن القرحة إنما تتكون في الجانب الأيمن فيكون خروج الدم من ذلك الجانب أمارة على أنه دم القرحة.
وهاتان الجهتان خلاف الوجدان: - أما الجهة الأولى: فلأن دم الحيض إنما يخرج من الرحم وكلا الجانبين بالنسبة إليه على حد سواء فلا وجه لخروجه من جانب دون جانب على أنه دم بجراني أي كثير كما في الأخبار (1) ومن ثمة جعلت الكثرة أمارة الحيض في الحبلى كما مر، وخروج الدم الكثير لا يمكن اسناده إلى جانب، دون جانب لأنه يستوعب المجرى لا محالة.
كما أن تكون القرحة في الجانب الأيمن على خلاف الوجدان لأنها قد تتكون في الطرف الأيسر وقد تتكون في الطرف الأيمن، فما ذهب إليه المشهور مما لا يمكن المساعدة عليه، إذا ما ذهب إليه المحقق والمحقق الأردبيلي والشهيد الثاني والكاظمي من عذم ثبوت المميز والاختبار عند اشتباه الحيض بدم القرحة هو الصحيح فهو حينئذ دم مردد بين الحيض وبين غير الاستحاضة ولا بد في مثله من الرجوع إلى الأصل إلا عند دورانه بين الحيض والعذرة كما مر.
فإن كانت حالتها السابقة هي الطهارة فتستصحب طهارتها وتجب عليها الصلاة وإن كانت حالتها السابقة هي الحيض تستصحب حيضها
وهاتان الجهتان خلاف الوجدان: - أما الجهة الأولى: فلأن دم الحيض إنما يخرج من الرحم وكلا الجانبين بالنسبة إليه على حد سواء فلا وجه لخروجه من جانب دون جانب على أنه دم بجراني أي كثير كما في الأخبار (1) ومن ثمة جعلت الكثرة أمارة الحيض في الحبلى كما مر، وخروج الدم الكثير لا يمكن اسناده إلى جانب، دون جانب لأنه يستوعب المجرى لا محالة.
كما أن تكون القرحة في الجانب الأيمن على خلاف الوجدان لأنها قد تتكون في الطرف الأيسر وقد تتكون في الطرف الأيمن، فما ذهب إليه المشهور مما لا يمكن المساعدة عليه، إذا ما ذهب إليه المحقق والمحقق الأردبيلي والشهيد الثاني والكاظمي من عذم ثبوت المميز والاختبار عند اشتباه الحيض بدم القرحة هو الصحيح فهو حينئذ دم مردد بين الحيض وبين غير الاستحاضة ولا بد في مثله من الرجوع إلى الأصل إلا عند دورانه بين الحيض والعذرة كما مر.
فإن كانت حالتها السابقة هي الطهارة فتستصحب طهارتها وتجب عليها الصلاة وإن كانت حالتها السابقة هي الحيض تستصحب حيضها