____________________
فهو دم القرحة، هذا هو المشهور بينهم ونسبه إلى المشهور غير واحد من الأصحاب وفي قبال ذلك قولان آخران:
(أحدهما): ما ذهب عليه الشهيد في الدروس والذكرى - ولكن حكي رجوعه عن ذلك في (البيان) الذي هو متأخر عن سائر كتبه في التأليف - وحكي عن الكاتب وابن طاووس: من أنه إن كان خارجا من الطرف الأيمن فهو حيض وإن كان خارجا من الطرف الأيسر فهو دم القرحة على عكس مسلك المشهور.
(ثانيهما): ما مال إليه المحقق بل هو ظاهر الشرايع حيث نسب الاختبار بما ذهب إليه المشهور إلى القيل لأنه لو كان ثابتا عنده لذكره على وجه الجزم كما في الاختبار عند اشتباه الحيض بدم البكارة، وحكي عن الأردبيلي وتلميذه المقدس الكاظمي كما في مفتاح الكرامة، والشهيد الثاني في المسالك، من عدم ثبوت الاختبار حينئذ وعدم كون الخروج من الطرف الأيسر أو الأيمن أمارة على الحيض بل حاله حال بقية الدماء المشتبهة بالحيض غير الاستحاضة ولا بد معه من الرجوع إلى مقتضى الأصول كما يأتي.
أما مستند المشهور فهو رواية الشيخ (قده) في التهذيب عن محمد بن يحيي مرفوعا عن أبان بن تغلب قال لأبي عبد الله عليه السلام فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال (ع) (مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة). (1)
(أحدهما): ما ذهب عليه الشهيد في الدروس والذكرى - ولكن حكي رجوعه عن ذلك في (البيان) الذي هو متأخر عن سائر كتبه في التأليف - وحكي عن الكاتب وابن طاووس: من أنه إن كان خارجا من الطرف الأيمن فهو حيض وإن كان خارجا من الطرف الأيسر فهو دم القرحة على عكس مسلك المشهور.
(ثانيهما): ما مال إليه المحقق بل هو ظاهر الشرايع حيث نسب الاختبار بما ذهب إليه المشهور إلى القيل لأنه لو كان ثابتا عنده لذكره على وجه الجزم كما في الاختبار عند اشتباه الحيض بدم البكارة، وحكي عن الأردبيلي وتلميذه المقدس الكاظمي كما في مفتاح الكرامة، والشهيد الثاني في المسالك، من عدم ثبوت الاختبار حينئذ وعدم كون الخروج من الطرف الأيسر أو الأيمن أمارة على الحيض بل حاله حال بقية الدماء المشتبهة بالحيض غير الاستحاضة ولا بد معه من الرجوع إلى مقتضى الأصول كما يأتي.
أما مستند المشهور فهو رواية الشيخ (قده) في التهذيب عن محمد بن يحيي مرفوعا عن أبان بن تغلب قال لأبي عبد الله عليه السلام فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال (ع) (مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة). (1)