____________________
لا يبعد تواترها اجمالا.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
(أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وأكثره ما يكون عشرة أيام (1).
ومنها: صحيحة صفوان بن يحيى قال: (سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض؟ قال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة) (2) إلى غير ذلك من الأخبار) (3).
وبإزاء هذه الروايات موثقتان:
(إحداهما): موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليوم واليومين قال: (إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (4).
(وثانيتهما): موثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء، قال: (فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها) (5).
قد يقال بكونهما معارضتين للأخبار المتقدمة لدلالتهما على أن أقل الحيض أقل من ثلاثة أيام، فلا بد من طرحهما أو حملهما على خلاف
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
(أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وأكثره ما يكون عشرة أيام (1).
ومنها: صحيحة صفوان بن يحيى قال: (سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض؟ قال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة) (2) إلى غير ذلك من الأخبار) (3).
وبإزاء هذه الروايات موثقتان:
(إحداهما): موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليوم واليومين قال: (إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) (4).
(وثانيتهما): موثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء، قال: (فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها) (5).
قد يقال بكونهما معارضتين للأخبار المتقدمة لدلالتهما على أن أقل الحيض أقل من ثلاثة أيام، فلا بد من طرحهما أو حملهما على خلاف