____________________
كما أنها إذا كانت هي الحيض فمقتضاه عدم وجوبها في حقها. فتحصل أنه لا فرق في الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة بين القول باشتراط صلاة المرأة بالاختبار مطلقا وبين القول باختصاص شرطيته بصورة الاتيان بالصلاة مع الجزم بالنية، هذا كله إذا كانت الحالة السابقة معينة.
وأما إذا جهلت الحالة السابقة لكونها حائضا في زمان ومتطهرة في زمان آخر واشتبه المتقدم منها بالمتأخر فلم تدر كانت طاهرة فخرج عنها الدم المردد أم كانت حائضا فلا يمكن التمسك بالاستصحاب حينئذ إما للمعارضة كما هو الصحيح وإما لقصور المقتضي وعدم جريان الاستصحاب في نفسه كما بنى عليه صاحب الكفاية (قده).
وحينئذ قد يقال بأن الواجب هو الاحتياط بالجمع بين وظائف الطاهرة والحائض بأن تصلي وتصوم ولا تدخل المسجد ولا تمكن زوجها من نفسها بالوقاع وذلك لأن الحيض موضوع لجملة من الأحكام الالزامية كحرمة الدخول في المساجد وحرمة تمكين الزوج من نفسها بالجماع كما أن الطهارة من الحيض موضوع لجملة من الأحكام الالزامية كوجوب الصلاة والصيام وغيرهما، وحيث إنها مرددة بين كونها طاهرة وحائضا فلها علم اجمالي بتوجه أحد التكليفين الالزاميين نحوها ومقتضاه وجوب الاحتياط كما ذكرناه.
إلا أن الصحيح أن المرأة حينئذ غير محكومة بالحيض شرعا ويجوز لها محرمات الحائض كما هو ظاهر جملة من الأعاظم والأعلام وذلك لأن المستفاد من الأخبار (1) أن دم الحيض دم يمتاز عن بقية الدماء وله أوصاف يمتاز بها عن غيره فإنه يخرج من الرحم ودم الاستحاضة
وأما إذا جهلت الحالة السابقة لكونها حائضا في زمان ومتطهرة في زمان آخر واشتبه المتقدم منها بالمتأخر فلم تدر كانت طاهرة فخرج عنها الدم المردد أم كانت حائضا فلا يمكن التمسك بالاستصحاب حينئذ إما للمعارضة كما هو الصحيح وإما لقصور المقتضي وعدم جريان الاستصحاب في نفسه كما بنى عليه صاحب الكفاية (قده).
وحينئذ قد يقال بأن الواجب هو الاحتياط بالجمع بين وظائف الطاهرة والحائض بأن تصلي وتصوم ولا تدخل المسجد ولا تمكن زوجها من نفسها بالوقاع وذلك لأن الحيض موضوع لجملة من الأحكام الالزامية كحرمة الدخول في المساجد وحرمة تمكين الزوج من نفسها بالجماع كما أن الطهارة من الحيض موضوع لجملة من الأحكام الالزامية كوجوب الصلاة والصيام وغيرهما، وحيث إنها مرددة بين كونها طاهرة وحائضا فلها علم اجمالي بتوجه أحد التكليفين الالزاميين نحوها ومقتضاه وجوب الاحتياط كما ذكرناه.
إلا أن الصحيح أن المرأة حينئذ غير محكومة بالحيض شرعا ويجوز لها محرمات الحائض كما هو ظاهر جملة من الأعاظم والأعلام وذلك لأن المستفاد من الأخبار (1) أن دم الحيض دم يمتاز عن بقية الدماء وله أوصاف يمتاز بها عن غيره فإنه يخرج من الرحم ودم الاستحاضة