____________________
سأل عن امرأة دار أمر دمها بين دم البكارة ودم الحيض فحسب، وفي مثلها حكم (ع) بترك الصلاة وحرمة وطئها إذا خرج الكرسف منغمسا بالدم وبوجوب الصلاة وجواز وطئها إن كان خرج مطوقا به.
فلم يجعل الانغماس أمارة على الحيضية في مطلق المرأة التي رأت الدم ولو كان يحتمل استحاضة، وعليه فلو احتمل معها دم ثالث يسقط الانغماس عن كونه أمارة على الحيض بل لا بد من الرجوع إلى الصفات والتمييز بها إن كان واحدا لها وإلا فيحكم بكونه استحاضة.
وأما قاعدة الامكان والحكم بالحيضية لأجلها فيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.
(1) أي في أقل مدة يمكن الاختبار فيها ويصل الدم إلى جوف القطنة وينغمس فيها على تقدير كونه دم الحيض أو يطوفها على تقدير كونه دم العذرة، فكون المدة أقل إنما هو بالإضافة إلى جميع المدة التي يخرج فيها الدم ولا يجب عليها أن تصبر مدة خروج الدم وإنما تصبر أقل مدة يحصل فيها الاختبار.
وهذا أيضا هو المراد بالملي الوارد في صحيحة خلف حيث قال:
(وتدعها مليا) فإن الملي بحسب اللغة وإن كان بمعنى الكثير ومنه قولهم (فأطرق مليا) أي مدة من الزمان إلا أن المراد به في الصحيحة هو المدة التي يمكن فيها اختبار الدم كما ذكرناه ولم يرد به تمام مدة خروج الدم وذلك لأن صبرها زائدا على المدة التي تتمكن فيه المرأة من الاختبار لغو لا أثر له وعليه فالمراد بالقليل في كلام الماتن، والملي
فلم يجعل الانغماس أمارة على الحيضية في مطلق المرأة التي رأت الدم ولو كان يحتمل استحاضة، وعليه فلو احتمل معها دم ثالث يسقط الانغماس عن كونه أمارة على الحيض بل لا بد من الرجوع إلى الصفات والتمييز بها إن كان واحدا لها وإلا فيحكم بكونه استحاضة.
وأما قاعدة الامكان والحكم بالحيضية لأجلها فيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.
(1) أي في أقل مدة يمكن الاختبار فيها ويصل الدم إلى جوف القطنة وينغمس فيها على تقدير كونه دم الحيض أو يطوفها على تقدير كونه دم العذرة، فكون المدة أقل إنما هو بالإضافة إلى جميع المدة التي يخرج فيها الدم ولا يجب عليها أن تصبر مدة خروج الدم وإنما تصبر أقل مدة يحصل فيها الاختبار.
وهذا أيضا هو المراد بالملي الوارد في صحيحة خلف حيث قال:
(وتدعها مليا) فإن الملي بحسب اللغة وإن كان بمعنى الكثير ومنه قولهم (فأطرق مليا) أي مدة من الزمان إلا أن المراد به في الصحيحة هو المدة التي يمكن فيها اختبار الدم كما ذكرناه ولم يرد به تمام مدة خروج الدم وذلك لأن صبرها زائدا على المدة التي تتمكن فيه المرأة من الاختبار لغو لا أثر له وعليه فالمراد بالقليل في كلام الماتن، والملي