الثقات، فإن المأثور عن أئمة أهل البيت يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند عال غير خاضع للنقاش.
الثالث: الإجماع: إجماع المسلمين على حكم شرعي، أو إجماع الطائفة الشيعية الكاشف عن وجود النص الواصل إلى يد المجمعين وغير الواصل إلينا.
وليس الإجماع عندهم بنفسه حجة، بل لأجل كشفه عن دليل شرعي موجود لدى المجمعين.
الرابع: العقل: أعني الإدراكات القطعية العقلية التي لا يتردد فيها ولا يشك في صحتها، كيف والعقل هو الحجة الباطنية التي يحتج بها المولى سبحانه على العباد، ثم بحكم العقل الذي له صلاحية الحكم والقضاء يستكشف حكم الشرع، للملازمة بين حكم العقل والشرع واستحالة التفكيك بينهما، فمثلا إذا استقل العقل بقبح العقاب بلا بيان فيفتي المجتهد في الموارد التي لم يرد فيها دليل شرعي على الحكم الشرعي، بالبراءة أو الحلية.
هذه هي مصادر التشريع عند الشيعة وليس هناك مصدر آخر تعتمد عليه.
وأما الرجوع إلى العرف، فإنما هو لتحديد المفاهيم وتبيين الأوضاع كالرجوع إلى قول اللغوي.
نعم، رفضت الشيعة منذ زمن مبكر القياس والاستحسان وسد الذرائع وما يماثلها من الأدلة الظنية التي لم يقم دليل عندهم على حجيتها.
اتفقت الشيعة على أن السنة المطهرة كما تثبت بالخبر المتواتر، والخبر المحفوف بالقرائن، تثبت أيضا بالخبر الواحد إذا كان رواته ثقات في جميع السلسلة.
* * *