فيكون) * (1).
وأما الثانية، فلأن متعلقها هو نفس الانشاء والبعث، أو نفس الانزجار والتنفير، وهو متحقق بلا شك في جميع أوامره ونواهيه، سواء امتثل العبد أم خالف.
وأما فعل العبد وانتهاؤه فليسا متعلقين للإرادة التشريعية في أوامره ونواهيه، فتخلفهما لا يعد نقضا للقاعدة، لأن فعل الغير لا يكون متعلقا لإرادة أحد، لعدم كون فعل الغير في اختيار المريد (2)، ولأجل ذلك قلنا في محله إن الإرادة التشريعية إنما تتعلق بفعل النفس، أي إنشاء البعث والزجر، لا فعل الغير.
فخرجنا بهذه النتيجة وهي أن الإرادة التشريعية موجودة في مورد العصاة والكفار، والمتعلق متحقق، وإن لم يمتثل العبد.
الرابع - ما ذكره الفضل بن روزبهان من أن كل عاقل يعلم أن المتكلم من قامت من صفة التكلم، ولو كان معنى كونه سبحانه متكلما هو خلقه الكلام، فلا يكون ذلك الوصف قائما به، فلا يقال لخالق الكلام متكلم، كما لا يقال لخالق الذوق أنه ذائق (3).
يلاحظ عليه: إن قيام المبدأ بالفاعل ليس قسما واحدا وهو القسم الحلولي، بل له أقسام، فإن القيام منه ما هو صدوري، كالقتل والضرب في القاتل والضارب، ومنه حلولي كالعلم والقدرة في العالم والقادر.
والتكلم كالضرب ليس من المبادئ الحلولية في الفاعل بل من المبادئ الصدورية، فلأجل أنه سبحانه موجد الكلام يطلق عليه أنه متكلم وزان إطلاق القاتل عليه سبحانه. بل ربما يصح الاطلاق وإن لم يكن المبدأ قائما